المادّة لزم أن تكون تلك الخصوصيّة سيّالة وموجودة في طيّ تمام المشتقّات وعلى ذلك فالبحث عن دلالة الصيغة على المرّة والتكرار مع الاتّفاق على عدم دلالة المصدر على شيء منهما يكون كاشفا عن أنّ هيئة الصيغة هي المتنازع في دلالتها على أحد الأمرين مع عدم دلالة مادّتها على شيء منهما. (١)
وأيضا كما قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : لا معنى للهيئة في المادّة المهملة كما لا معنى للمادّة في الهيئة المهملة وعليه فنظر الواضع إلى المادّة مثل الضاد والراء والباء ووضعها لحقيقة الضرب المسمّى في الفارسيّة ب «زدن» بشرط أن تكون تلك المادّة في ضمن الهيئات المستعملة من دون لحاظ خصوصيّاتها كالنسبة الصدوريّة أو الوقوعيّة أو غيرهما كما أنّ نظره يكون إلى الهيئة مثل صيغة أفعل وضعها للبعث بشرط أن تكون المادّة فيها مستعملة لا مهملة.
وممّا ذكر يظهر أنّ المرّة لو كانت مأخوذة في المادّة لكان كلّ صيغة دالّة عليها باعتبار مادّتها كما أنّها لو لم تكن كذلك أو حصل الاتّفاق في مادّة هيئة أنّها لا تدلّ على المرّة ظهر أنّ المرّة لا تكون مأخوذة في مادّة كلّ صيغة وهيئة.
فتحصّل ممّا تقدّم أنّ النزاع لا يكون إلّا في الهيئة.
وأمّا ما في تهذيب الاصول من استبعاد كون الهيئة محلّا للنزاع من جهة أنّ الهيئة وضعت لنفس البعث والإغراء كإشارة المشير ومقتضى البعث على الماهيّة المجرّدة هو إيجادها في الخارج لا جعل الإيجاد جزء مدلوله اللفظيّ إلى أن قال :
فالشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث متعدّدا على نحو التأسيس ... إلخ ففيه :
اولا : أنّ تضعيف دليل من يدّعي دلالة الهيئة على المرّة والتكرار بما ذكر
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١١١ ـ ١١٢.