التساقط والتحالف اه وقد ذكرنا انه الصق بالثانى فلا يصحّ قول المصنّف ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره ولو فرضنا توجّه ايرادى المحقق القمّى ره على الفرض الاوّل الّذى ذكره الشّهيد ره لم يصح قول المصنّف ايضا لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره بل لا بد ان يقول لم يرد عليه بعض ما ذكره المحقق القمّى ره وهو الايراد الاوّل لتوجه مثل الايراد الثّانى عليه وان لم يورده عليه كما اعترف به الاستاد فى مجلس البحث وكيف كان فعبارة المصنف ايضا لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتامّل فيما ذكرنا قوله التمثيل بها يعنى بالصّورة الثانية قوله مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات ففى البينتين يحكم بالتضيف ويؤخذ بنصف قيمة كلّ منهما وفى الثلث يؤخذ بثلث قيمة الكلّ وفى الاربع بربعها وهكذا قوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين لانّ مدلول احدى البينتين كون تمام الدار لزيد مثلا ومدلول البيّنة الاخرى كون تمامها لعمرو مثلا فالحكم بالتضيف مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين وانما قال مخالفة عملية لمقتضى الدليلين لعدم استلزامه مخالفة قطعية عملية للواقع لاحتمال كذب البينتين ويكون الحكم فى الواقع التضيف ولا يكون مخالفة التزامية قطعية للواقع ايضا لما ذكرنا سواء كان ما شهدا به نصّا فى الدلالة على المراد بحيث لا يحتمل ارادتهما غيره او كان ظاهرا فى ذلك قوله لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض فى الصّدق اه تعليل لقوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين سواء فى ذلك كون الصّدق والكذب بمضى مطابقة ظاهر الكلام للواقع وعدم مطابقته له او بمعنى مطابقة المراد وعدم مطابقته له والمراد عدم امكان التبعّض فى الصّدق والكذب بحسب الواقع لا بحسب الظاهر وترتيب الآثار فيه لئلّا ينافى ما سيأتى من امكان التبعيض فى التصديق وترتيب الآثار فى مرحلة الظاهر مطلقا فى البيّنات والاحكام قوله ومثل هذا غير جائز فى ادلة الاحكام الشرعيّة امّا لأنّ الجمع فى ادلّة الاحكام مبنىّ على تحكيم دليل الصدور على دليل العمل بالظهور ففيه طرح للظاهرين بالكلية من جهة دليل الصّدور لا انه يعمل ببعض مدلولى الظاهرين ويترك العمل ببعضها الآخر كما فى البيّنات واما لانّ التبعيض فى ترتيب الآثار والعمل بكلّ منهما فى بعض مدلولها فى الاحكام غير ممكن فى جميع الموارد وما يمكن فيه ذلك كما اذا كان كل واحد من الدليلين عاما ذا افراد ففيه مانع سيأتي من عدم جواز المخالفة القطعية فى الاحكام بخلاف الموضوعات واما لان المخبر به فى الاحكام وهو قول الامام ع كانه امر بسيط غير قابل للتجزية بخلاف البينة فان اخبارها يرجع الى الأخبار بان كل جزء من الدار مثلا للفلانى والوجوه الثلاثة مما يمكن ان يستخرج من الكتاب مع التامل قوله على طبق مدلولهما يعنى المطابقى قوله غير ممكن مطلقا يعنى فى الاحكام والموضوعات لفرض تعارضهما وتنافيهما قوله من حيث الحكم بصدقهما يعنى الحكم بصدور الخبرين وجعل صدور كلّ قرنية على ترك ظهور الآخر
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
