لفظ التكليف اعمّ من الالزام وغيره لكن الخلاف فى البراءة والاحتياط مخصوص بنوع منه وهو التكليف الالزامى ووجه اختصاص الخلاف اختصاص ادلّتهم الآتية به لانّ ادلّتهم العقليّة من قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضّرر المحتمل لا تتاتى الّا فيه وكذلك الأدلّة النقليّة للبراءة والاشتغال كتابا وسنّة واجماعا مثل قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) والأخبار باسرها مثل رفع عن امّتى ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد والنّاس فى سعة كلّ شيء لك حلال كلّ شيء مطلق ومن اجتنب الشّبهات نجا من المحرّمات وغيرها مما سيذكره المصنّف نعم يمكن ادّعاء كون مثل قوله عليهالسلام اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت فى الاعمّ من التكليف الالزامى فتدبّر قوله يظهر حالهما من الوجوب والحرمة لا بمعنى انّه يرجع فى نفى الاستحباب او الكراهة الى اصل البراءة بل بمعنى انه اذا دار الامر بين الاباحة والاستحباب ينفى الخصوصيّة باصل العدم واذا دار الأمر بين الاباحة والكراهة ينفى ايضا به واذا دار بين الاستحباب والكراهة تنفى الخصوصيّتان به ايضا ويلتزم بالاباحة مع جواز الرّجوع الى الحكم الثّالث فى مثله ففى العبارة ادنى مسامحة قوله كدوران الامر فى قوله تعالى جعل ذلك مثالا لاجمال النصّ المراد منه ما لم يتضح دلالته امّا لتعدّد المعنى الموضوع له او لتعدّد مجازاته او لعدم العلم بمرجع الضّمير او لغير ذلك ممّا شابهه مع انّ التمثيل به مبنى على عدم تواتر القراءات وعدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة لا تخلو عن مسامحة والشّبهة التحريميّة الحاصلة منها عدم العلم بكون القرآن هو قوله حتّى يطهرن حتّى يستظهر منه جواز المقاربة بعد النقاء ولو لم تغتسل او انّه حتّى يطهّرن حتّى يستظهر منه عدم جواز المقاربة بعد النقاء الى ان تغتسل وعلى اىّ تقدير فاللّفظ ظاهر فى معنى ويمكن ارادته كونه فى حكم المجمل قوله والاوّل منسوب الى المجتهدين لكن قال السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية انّ صاحب الحدائق حكى عن جميع الاخباريين وبعض الاصوليين التوقّف فى الشبهة التحريميّة وكانّه اراد ببعض الاصوليّين الشيخين وهو الّذى صرّح به صاحب الفوائد المدنيّة وشيخنا الحرّ وانت خبير بانّهما توقّفا فى العقليّة دون الشرعيّة فانّهما قطعا بالاباحة شرعا انتهى كلامه دفع مقامه قوله ولا يبعد ان