وعدمه فيجرى فى الثانى دون الاوّل اختاره فى باب الضّمان وفى آخر كتاب الاجارة على ما علمت ذلك كلّه ويفهم منه مذهب ثالث فى باب الاقرار على ما سيأتى نقله قوله ليس مدّعى الصّحة اصل يستند اليه اه المراد بالاصل الاصل العملى غير اصالة الصّحة والمراد بالظّاهر هو اصل الصّحة بناء على كونه من باب الامارات او المراد بالاوّل هو الاصل المذكور على التعبّد او الاعمّ من الاصل المزبور على التعبّد وبالثانى هو الاصل المذكور بناء على الظنّ قوله لانّ الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا يفهم من هذا انّ المتعاقدين اذا كانا كاملين يجرى اصالة الصّحة ولو كان النّزاع فى احد الركنين الآخرين اعنى العوضين وقد اعترف بهذا الظهور فى جامع المقاصد على ما عرفت مع انه صرّح مكرّرا بعدم جريان اصل الصّحة مع عدم استكمال الاركان سواء كان الشكّ فى احد المتعاقدين او فى احد العوضين قوله حيث صرّح المحقق الثانى والعلامة اه الاقوال فى المسألة مختلفة متعدّدة منها الرّجوع الى اصالة الصّحة مطلقا سواء كان الشكّ فى الاركان من المتعاقدين او العوضين او فى غيرها وهو ظاهر المشهور واختاره العلّامة والمحقق الثانى فيما عرفت من كلامهما ومنها التوقف من دون ترجيح فى مسئلة ادّعاء الصّبوة او الجنون واختاره العلامة فيما عرفت من كلامه قيل ومثله ما فى التذكرة والدّروس من ذكر الاحتمالين من دون ترجيح وكذلك التحرير حيث استشكل فيه وقد استشكل فى باب الاقرار فى الدّروس وجامع المقاصد ومنها الفرق بين الشكّ فى كمال المتعاقدين وبينه فى صحّة احد العوضين وفى طرو المفسد بعدم جريان اصالة الصّحة فى الاوّل وجريانه فى الثانى وهو ظاهر قول العلامة فى باب الضّمان من القواعد والتذكرة ومنها عدم جريان اصالة الصّحة فى صورة الشكّ فى استكمال الاركان وجريانه فى صورة الشكّ فى طرو المفسد واختاره فى مواضع من جامع المقاصد على ما عرفت وقد عرفت اضطراب كلمات العلّامة فى القواعد وكذا المحقق الثانى فى جامع المقاصد قوله بين من عارضها باصالة اه وهو العلامة فى القواعد فى ما لو ادّعى الصغر او الجنون فى حال البيع قوله وبين من ضعف وهو المحقق الثانى فى شرحه حيث جزم بالرّجوع الى اصالة الصّحة وبتقدمها على اصالة عدم البلوغ ونحوه قوله وقد حكى عن قطب الدين حكاه فى مفتاح الكرامة عن الشّهيد عن قطب الدّين العلامة الرّازى الّذى قد تلمذ عند العلامة على الاطلاق وقد حكى فى جامع المقاصد عن الشّهيد انه قال بمثل ما قال العلّامة قد عارض اصالة الصحة باصالة عدم البلوغ وابقى البراءة سليما عن المعارض قوله ولذا لو شكّ المكلّف يفهم من كلامه ان الحمل على الصّحة فى هذه الصّورة اجماعى ليصلح للرد عليهم والّا فيمكن عدم تسليم العلامة والمحقق الثانى للحمل على الصّحة فى هذه الصّورة ايضا قوله ولو قيل ان ذلك اه يعنى لو قيل ان الحمل على الصّحة من جهة انّ الشكّ فى الطرف الآخر
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
