هو الحق خصوصا على ما استظهرنا من دلالة بعض الرّوايات على ذلك بطريق الاطلاق والله الهادى الى سواء السّبيل قوله الا ان الاشكال فى بعض الصّور اهون لعلّ الاشكال فى الصّورة الاخيرة وهى ما لو كان الحامل جاهلا بحال الفاعل اهون منه فى الصّورة الثانية وهى ما لو كان الحامل عالما بجهل الفاعل بالصّحيح والفاسد والاشكال فيها اهون من الاشكال فى الصّورة الاولى وهى ما لو علم الحامل بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاده مع كون النسبة بين اعتقاديهما عموم وخصوص مطلق مع كون اعتقاد الفاعل اعم من اعتقاد الحامل ووجهه يظهر بالتامّل قوله ان الظاهر من المحقق الثانى اه ولننقل بعض كلماته المخالفة لما ذكره فى باب الضّمان والاجارة فنقول قال قدّس سره فى باب البيع عند شرح قول العلامة فى القواعد ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر او قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر قدم قول مدعى الصّحة مع اليمين ما هذا لفظه نبه بقوله قد مدّعى الصّحة على علة تقديم قول البائع فان الاصل فى العقود الصّحة فيكون قول البائع موافقا للاصل وفيه ايماء الى علّة الحكم فى المسألة الثانية فانّ الاصل عدم طروّ المبطل على العقد كما ان الاصل فيه الصّحة وفى بعض النسخ قدم قول مدعى الصّحة ودوامها فيكون كلّ من الامرين منبّها على علّة الحكم فى واحدة وعند شرح قول العلامة ولو قال بعتك وانا اصلّى احتمل تقديم قول مدّعى الصّحة مع يمينه وتقديم قول البائع لاصالة البقاء ما هذا لفظه يؤيد الاوّل ان اطلاق الاقرار بالعقد انما يحمل على العقد المعتبر شرعا الّذى يترتب عليه اثره لأنّه المتبادر الى الافهام عند اهل الشّرع والحق ان الاحتمال الثانى فى غاية الضّعف لانّ اصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيع المحمول على الصّحيح شرعا فان صحته يقتضى عدم بقاء الصّلاة فلا يعد معارضا كما لا يعد احتمال الفساد معارضا لاصالة الصّحة فى مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع فان قلت هنا اصلان تعارضا للقطع بثبوت الصّبوة سابقا قلت قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح كما يحكم بانقطاع اصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا فى صحّته وفساده ولو ثبت فى هذه المسألة تعارض الاصلين اثبت تعارضهما فيما لو قالا تبايعنا وادّعى احدهما الفساد مع انّه لا يقول به والفرق غير واضح وكون الصّبوة مستمرة سابقا لا ينفع فى الفرق وعند شرح قول العلّامة ولو قال كتب مجنونا ولم يعلم له سبقه قدم قول المشترى مع يمينه والّا فكالصّبى اى فيجيء فيه احتمال تقديم جانب الصّحة لانّها الاصل والفساد لاصالة بقاء مقتضيه وليس بشيء لانقطاع هذا الاصل كما قرّرناه فى المسألة السّابقة انتهى وقد حكى عن الشهيد فى حواشيه انه قال فى شرح قول العلّامة ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر الى آخره ان هذا مخالف لما عليه الاصحاب والمصنف من قبول قول المشترى فى مثل ذلك وانما هذا من خروج المخالفين انتهى ولعلّه اراد بذلك عدم جريان اصالة الصّحة فى مثل المقام لا لعدم ثبوت اصله بل للمعارضة كما سيأتى النقل