البعض فقال ما ملخصه ان استصحاب الهيئة غير جار لقيامها بالطّرفين والمفروض عدم وجود احدهما واستصحاب القابلية غير جار لعدم ترتب اثر شرعى عليه لان المقصود اثبات بقائها على الوجه الذى كان عليه من تحقق الكل به على تقدير انضمام تمام ما يعتبر فيه ومن المعلوم ان هذا ليس من الامور الشرعيّة واستصحاب عدم القاطع اشد فسادا لانّ المقصود منه اثبات القابلية المترتب عليها تحقق الكل على هذا مع ان الشكّ فى الاوّلين مسبّب عن الشكّ فى وجود القاطع فاذا جرى الاستصحاب فى السبب لا يجرى فى المسبّب فاجاب عن الاوّل بان الهيئة وان كانت قائمة بالطّرفين ولا يجوز استصحابها بناء على الدقة الّا انّه يجوز استصحابه بحسب مسافحة العرف لان المكلّف لما كان عازما على ايجاد الاجزاء اللّاحقة فكانها موجودة بحكم العرف فالمقام نظير الكرّية والقلّة والزمان وامثالها من الاستصحابات المسلّمة وعن الثانى بان القابلية وان لم تكن من الامور الشرعية الّا ان الواسطة فى المقام خفية ملقاة فى نظير العرف فان المقصود من بقاء القابلية عندهم ليس الّا عدم وجوب الاستيناف كما ان المقصود من عدم بقائها هو وجوب الاستيناف قال ومنه يظهر الجواب عن الايراد على استصحاب عدم القاطع فان معنى الحكم بوجوده ليس الّا الحكم بوجوب الاستيناف كما ان المقصود من الحكم بعدم وجوده ليس الا عدم وجوب الاستيناف قال ولكن التحقيق ان استصحاب عدم القاطع غير جار فى المقام لاحتياجه الى توسيط اثبات القابلية المترتب عليها الحكم الشرعى بواسطة ومنه يظهر فساد ما ذكر اخيرا من انّه لا يجرى الاستصحاب فى الهيئة والقابلية لكون الشكّ فيهما مسببا عن الشكّ فى وجود القاطع وجه الفساد انه يجرى الاصل فى الشكّ المسبّبى اذا لم يجر فى السّبب نعم اذا جرى فيه لم يجر فيه قال هذا محصّل ما قرّره الاستاد العلّامة مع توضيح وتنقيح منّى ولكن الانصاف عدم خلوه مع ذلك كلّه من النظر لان وجوب الاعادة والاستيناف على تقدير تسليم كون الواسطة خفية ليس من الاحكام الشرعيّة لعدم الموافقة للمأمور به بل من الاحكام العقلية وعلى تقدير التسليم لا يكون عدمه من الاحكام الشرعيّة انتهى كلامه اعلى الله مقامه والمستفاد مما نقلنا عنه وعن البعض جريان استصحاب الهيئة الاتصالية بلا اشكال قلت يمكن ان يقال بجريان استصحاب القابليّة بالتزام ان يكون اثره هو جواز الدخول او وجوبه فى الاجزاء الباقية كما ان الامر كذلك فى استصحاب الهيئة الاتصالية وعلى تقدير وجود الواسطة نلتزم بخفائها ولعلّ نظر المصنف حيث جوز استصحابها الى ذلك ومنه يظهر جواز الحكم بجريان استصحاب عدم القاطع لانّ القابلية كانت محرزة فى السابق بالوجدان وعدم القاطع محرز بالاصل فيترتب عليه الاثر الشرعى المزبور فهو اشبه شيء باستصحاب عدم الرافع فى مورد احراز الطهارة مثلا سابقا بالوجدان وعدم