فعدم الاعتناء من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا من جهتهما مع ان المسألة ليست معنونة فى كلمات العلماء فكيف يدعى الاجماع عليه والتمسّك بالسّيرة ايضا لا معنى له لأنّها موقوفة على احراز عدم كونها من باب المسامحة وقلة المبالاة فلا عبرة بسيرة العوام مع احتمال ذلك فيها مع انه يشترط فيها القطع بوصولها الى زمان الامام ع والقطع برضاه عليهالسلام وانّى له باثبات ذلك قوله فلا بقدح فى جريان استصحاب حياته يعنى يجرى استصحاب الحياة الى زمان الشكّ ويترتب عليه آثارها الشرعيّة بلا واسطة لا آثار تأخّر موته عن زمان الشكّ قوله لا احكام حدوثه يوم الجمعة اذ ترتب احكامه موقوف على الوجود الواقعى له او الوجود الجعلى والاوّل غير معلوم لفرض الشكّ فيه والثانى منتف لعدم كونه موردا للاستصحاب كما هو المفروض مضافا الى عدم امكان كونه موردا له لعدم الحالة السابقة نعم يتم ذلك على القول بالاصل المثبت قوله وقد عرفت حال الموضوع الخارجى يعنى انه داخل فى الاصل المثبت الممنوع منه قوله فى الزّمان المتاخر يعنى كما انه لا يترتب عليه احكام (١) فى الزمان المتأخّر لفرض كون وجوده مساوقا لحدوثه ح قوله فى زمان من الزمانين (٢) الّذين علم بحدوث الكرّية مثلا فى احدهما وشكّ فى المعين منهما مثل يوم الخميس ويوم الجمعة قوله بماءين مشتبهين اى ماءين مشتبهين بالمضاف لا الماءين المشتبهين بالنجس فان القطع بالطهارة حاصل فى الاول لا فى الثانى ويمكن على بعد ان يكون المراد ماءين مشتبهين بالقلة والكثرة يعنى ان الحكم فيهما كذلك مطلقا لأن طهارته متيقنة فى الفرض المزبور فح يكون ما ذكر تمثيلا لا تشبيها قوله وحكمه التساقط اه ومع عدم ترتب الاثر على واحد منهما لا مجرى لواحد منهما ومع ترتب الاثر لواحد دون الآخر يجرى دونه لكن الحكم بالتساقط مع ترتب الاثر على كلّ واحد منهما انما يكون مع عدم حكومة احدهما على الآخر والا فيجرى الحاكم دون المحكوم وسيجيء تفصيل ذلك فى باب تعارض الاستصحابين قوله فى مقام يتصوّر التقارن كما اذا احتمل التقدم والتاخر والتقارن جميعا فاذا علم بتقدم احدهما على الآخر لا يمكن الحكم بالتقارن كما هو واضح قوله امرا وجوديّا اه فيكون الاصل مثبتا غير حجّة قوله باصالة عدم وجوده فيترتب عليه احكام عدم وجوده فى تاريخ ذلك الآخر لا احكام التاخر قوله فيقال الاصل بقاء قلته وعدم كريته على تقدير مساعدة العرف على بقاء موضوع الاستصحاب المذكور وح فيترتب عليه الحكم بنجاسة الماء المذكور وان نوقش فى الاصل المذكور يحكم بطهارة الماء المزبور من جهة قاعدة الطهارة قوله حكم ايضا باصالة عدم الملاقاة اه لكن لا يترتب على مجرى الاصل المذكور اثر شرعى لان الاثر وهو الطهارة فى المقام مترتب على حصول الملاقاة بعد الكرية فقط على ما يراه المصنف او على الاعم منه ومن حصولها فى زمان الكرية على ما يراه صاحب الفصول ولعله الحق نعم على القول بالاصل
__________________
(١) الحدوث
(٢) يعنى فى زمان من الزمانين الّذين
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
