على الميتة لا على مجرّد عدم التذكية والحكم بخلافهما على التذكية لا على مجرّد عدم الموت حتف الانف وثانيهما القول بالاصل المثبت او لاجل القول بافادة الاستصحاب الظن الّذى يكون المثبت وغيره سواء فى الحجية كما هو كذلك عند المشهور من القدماء والمتأخّرين الى زمان والد الشيخ البهائى قدسسرهما فوجه الحاجة هو ما ذكرنا لا ما ذكره قدسسره وسنزيد ذلك توضيحا قوله مع ان الاباحة والطّهارة لا تتوقف عليه بل يكفى استصحابهما فيه انّا قد ذكرنا ترتب الحكمين المزبورين على التذكية عند السيّد قدّس سره بل عند المشهور وعليه فلا تجرى اصالة الاباحة والطّهارة على جميع الفروض لأنّه مع جريان اصالة عدم الموت حتف الانف واثبات التذكية بها والاغماض عن معارضتها باصالة عدم التذكية المثبتة للموت حتف الانف لا يجرى الاستصحابان لعدم جريان الاستصحاب الحكمى مع جريان الاستصحاب الموضوعى وقد سلف تحقيقه وسيجيء ايضا وكذلك اذا لم يجر الاصل المزبور او تعارض هو واصل عدم الموت حتف الانف لعدم جريان الاستصحاب الحكمى مع الشكّ فى الموضوع بل لا بدّ من الرّجوع الى القاعدة بعد التعارض والتساقط وهذا واضح إن شاء الله الله قوله ان استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما الاحتمالات هنا ثلاثة كون الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على مجرّد عدم التذكية كما هو المشهور وكونه مترتبا على الموت حتف الانف مع القول بالاصل المثبت وكونه مترتبا عليه مع عدم القول بالاصل المثبت ولا يخفى حكومة استصحاب عدم التذكية على استصحابهما على التقدير الاول وكذلك على التقدير الثانى وامّا على التقدير الثالث فلا حكومة لعدم جريان اصالة عدم التذكية الّتى هى اصل موضوعى ح والمفروض فى كلام السيّد هو الاحتمال الثانى المبنى على الاصل المثبت اما الزاما او اعتقادا لكن الشّأن فى معرفة السيّد لتلك الحكومة وقد عرفت من كلام الوافية وغيره حكمهم بتعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب الطهارة قوله فلو لا ثبوت التذكية باصالة عدم الموت اه قال شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية انه لا يخفى عليك انه لا يحتاج الى احراز التذكية باصالة عدم الموت فى الرجوع الى الاصلين لانّ مجرّد اثبات عدم الموت المقتضى لعدم الحرمة والنجاسة بالاصل المعارض لاصالة عدم التذكية يكفى فى الرجوع اليهما اه وفيه ان فرض التعارض كما ذكرنا مرارا انما هو فى صورة كون الحلية والطّهارة مترتبتين على التذكية وخلافهما على الموت حتف الانف فلا تتم المعارضة الا على تقدير اثباتهما بالأصلين المتعارضين المتساقطين بعد التعارض ليمكن الرجوع الى الاصل فالمقتضى لعدم الحرمة والنجاسة ليس هو عدم الموت حتف الانف بل التذكية هذا اذا اراد بالاصل القاعدة وامّا الاستصحاب فهو ساقط على كلّ تقدير
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
