السّبب مقتضيا لثبوت ضد مسببه بنفسه بل كان ذلك مشروطا بتحقق عنوان الميتة بل مقتضى جعل عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخلية انتفاء التذكية فى ثبوتهما وهو خلاف فرض كون التذكية سببا للطّهارة والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما الى آخره وانت خبير بان ما ذكره ماخوذ ممّا سيذكره المصنّف فى باب تعارض اصل الصحّة مع اصالة عدم البلوغ بان الصّحة اذا كانت مستندة الى صدور العقد عن بالغ كان الفساد مستندا الى عدم صدور العقد (١) عن غير بالغ لان عدم المعلول انما يستند الى عدم علّته ويرد عليهما ان ما ذكره من البرهان العقلى يقتضى امتناع ثبوت الحكم بالحرمة والنجاسة للميتة بمعنى حتف الانف وما يلحق بها وقد اثبتنا وقوع ذلك نظرا الى الوجوه الّتى ذكرناها لاثبات المطلب المذكور مضافا الى انّه يقتضى لزوم كون الموضوعات الّتى ثبت لها احكام متضادة كلّها من قبيل العدم والملكة بحيث لا واسطة بينهما لا من قبيل المتضادين كالموت والحياة والعدالة والفسق والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والإيمان والكفر وغير ذلك مع تخصيص جماعة كثيرة بكونها من الامور الوجودية واثبتوا الواسطة فى بعضها بل يوجب كون الاحكام المتضادة العقلية والعرفية الثابتة للموضوعات كذلك فيلزم كون السّواد والبياض وساير الالوان وغيرها كلّها متقابلة بغير تقابل التضاد وهو كما ترى والله العالم باحكامه قوله ولو كان اصلا ليس المراد انّ المراد من الآية هو الاعم من الحرمة الواقعية والحرمة الظاهريّة كما يوهمه العبارة بل المراد ان الآية تثبت الحرمة الواقعية لغير المذكى فى الواقع والاصل يثبت الحرمة الظاهرية لغير المذكى بحسب الظاهر وقد وقع نظير هذه المسامحة من المصنّف قدّس سره فى باب بيان قاعدة لا ضرر وحكومتها على ادلة الاحكام عند تفسير الحكومة حيث جعل الاصل حاكما على قوله ع لا صلاة الا بطهور ومعمّما اياه للطهارة الظاهرية والمقصود واضح قوله ثم ان الموضوع للحل والطهارة اراد بذلك الرد على الفاضل التونى حيث ادعى تغيير الموضوع وجعله مانعا من الرّجوع الى الاستصحاب توضيح الردان الموضوع هو لحم الحيوان الّذى لم يذكّ وهو باق فى الحالين فليس هناك تغير موضوع مانع وهذا المعنى هو الظاهر من عبارته سيّما بعد ملاحظة ذكرها بعد قوله الا ان نظر المشهور اه فيكون هذا الكلام من تتمة الردّ هذا ولكن ذكر شيخنا قدّس سره وغيره انه اراد بذلك دفع ما يتوهم من استلزام الرجوع الى اصالة عدم التذكية التعويل على الاصل المثبت لان المقصود اثبات الحرمة والنجاسة فى اللّحم فاثباتهما لا يمكن الّا باثبات كونه غير مذكى باستصحاب عدم التذكية وهو معنى الاصل المثبت وحاصل دفعه ان اصالة عدم التذكية انما تجرى فى نفس اللحم المشكوك ومعنى عدم تذكية هو كونه غير مذكّى فليس هنا واسطة حتى يكون الاصل مثبتا ولعلّ ما ذكرنا هو الاظهر قوله فبقي اصالة عدم حدوث سبب
__________________
(١) من بالغ لا الى صدور العقد