وفى هذا المقام وصاحب المدارك قد انكر استصحاب عدم التذكية وقد عرفت عن قريب ان الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية عن بعضهم مع انّ الاجماع ليس حجة عند الأخباريين مضافا الى انّ الاجماع والضّرورة قد قاما على حرمة العمل بالقياس فكيف يمكن قيامهما على وجوب العمل به مع ان الاجماع لو صلح لخروج الاستصحاب عن القياس موضوعا او حكما فعموم الأخبار الشاملة للشبهات الحكمية ايضا صالح لذلك كما لا يخفى قوله ان استصحاب الحكم الشرعى يمكن ان يريد بالاوّل الاستصحاب على تقدير التعبد وبالاصل الاستصحاب على تقدير العقل ويمكن ان يريد عكس ذلك قوله الا انّهم منعوا اه يحتمل العبارة معنيين الاوّل ما ذكره الاستاد قدّس سره من ان ما ذكره المحدّث هو الّذى ذكره السيّد قدسسره وتابعوه الا انّ الفرق بينه وبينهم هو تسليم للاستصحاب فى الامور الخارجية ومنعهم له مطلقا كما يظهر من تمثيلهم بعدم الاعتماد على حيوة زيد وبقاء البلد والثّانى ما ذكره غيره من ان كلام المحدّث حيث ذكر تغاير موضوع المسألتين انما هو فى الشكّ فى المقتضى والسيّد وتابعوه منعوا الاستصحاب مطلقا حتى فى الشك فى الرافع قلت قول المصنّف منعوا من اثبات الحكم الثابت لموضوع فى زمان آخر عن دون تغيير واختلاف فى صفة الموضوع سابقا ولاحقا وان كان يلائم هذا الوجه الثانى لكن يبعده ان المصنّف موافق للمحدّث المذكور فى عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى فى الشبهات الحكمية فلا وجه لرده نقضا وحلا ولذا قال فى السّابق بعد ذكر استدلال السيّدين فى الذريعة والغنية بان الاستدلال المذكور اذا كان فى الشك فى المقتضى فهو متين جدا هذا مضافا الى ان الشكّ من غير جهة النسخ فى الاحكام الكلية قد يكون من جهة الشكّ فى المقتضى كما اذا شكّ فى بقاء نجاسة الماء المتغير الذى زال تغيره من قبل نفسه وقد يكون من جهة الشكّ فى الرافع كما اذا شكّ فى رافعيته المذى للطّهارة ورافعية الخارج من غير السّبيلين لها وغير ذلك من الامثلة فلو كان دليل المحدّث المزبور مختصا بالشكّ فى المقتضى لكان الدّليل اخصّ من المدّعى الّا ان يقال بانّ هذا ايراد يرد على المحدّث من جهة انه لا شبهة فى ظهور كلامه فى الشكّ فى المقتضى فقط ويحمل ردّ المصنف له على مذهب الغير او ان مقصود المصنّف الايراد عليه فى دليله لا فى مدّعاه وان كان هذان خلاف ظاهر عبارة المصنّف ره قوله لقصور دلالتها عندهم او لعدم حجية خبر الواحد عندهم كما هو مذهب السيّدين وغيرهما او لعدم حجّية خبر الواحد الا الصّحيح الاعلائى الّذى زكى كلّ واحد من سلسلة سنده بشاهدين عدلين كما هو مذهب صاحب المدارك والمعالم او لعدم حجية خبر الواحد