عن قريب والظاهر ان المصنّف اراد ما ذكرنا من قوله اذا كان بعنوان واحد وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود بعض الاشكالات الّتى اوردها بعضهم عليه الّا ان ورود العام فى المقام فى مقام الامتنان وتحديد الضابط يرهن ما ذكره المصنّف قدّس سره فى هذا المقام وما احتملنا من عدم الاستهجان مطلقا والله العالم قوله خصوصا اذا كان المخصّص اه علم المخاطب بالمخصّص حين الخطاب غير معلوم بل الظاهر عدمه كما هو مقتضى النظر الى رواية سمرة وغيره مع ان علم المخاطب ليس له كثير مدخلية فى الاستهجان او عدمه قوله كما فى المؤمنون عند شروطهم ان كان المراد بالشرط هو مطلق الالزام والالتزام كما عن الصّحاح فالخارج هو الشّروط الابتدائية وغيرها وهو فى غاية الكثرة وان كان المراد به الإلزام والالتزام فى البيع ونحوه فالخارج عن العموم هو الشّروط المخالفة لمقتضى العقد والمخالفة للكتاب والسنّة وغير ذلك قوله حكمة لا يعتبر اطرادها كما فى مثل الموارد المذكورة قوله وفى بعض المقامات يعتبرون اطرادها كما فى العبادات من الوضوء والغسل وامثالهما قوله مع ان الظاهر من الرّواية اه وجه الظهور كون اللفظ حقيقة فى الضّرر الشخصى فلا بدّ ان يؤخذ به حتى يظهر خلافه قوله الّا ان يستظهر منها اه لعل الاستظهار من جهة استدلال الامام عليهالسلام بالخبر لثبوت الشفعة مع عدم الضّرر فى جميع الموارد او من جهة ملاحظة ان اغلب علل ـ الشرع حكمة لا علل حقيقية بحيث يكون الحكم دائرا مدارها والظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب فلا بدّ من التزام استعمال لفظ الضّرر فى عموم المجاز كما قيل لكون المناط فى بعض الموارد الضرر الشخصى كما عرفت قوله فتامّل قد يقال فى وجهه ان العقد فى باب الشفعة ليس متزلزلا اذ ملكية المشترى تامّة ولذا يجوز له بيع ما اشترى غاية الأمر ان للشفيع اخذ المبيع من المشترى الثانى ورد الثمن اليه وهو كما ترى ويمكن ان يكون وجهه ان ما ذكر لا يصلح لتقديم ضرر المغبون والشفيع وغيرهما فيتعارض الضرر ان فلا بد فى الحكم بتقديم ضررهم من وجه آخر وهو التمسّك بالشّهرة والإجماع وغيرهما وقيل فى وجه التقديم انّ ضررهم اقوى قوله يرجع الى الاصول والقواعد الى اصل البراءة فى غالب الموارد والى غيره فى غيره قوله الى قاعدة نفى الحرج يمكن جعل قاعدة نفى الحرج مرجحا ويمكن جعلها مرجعا ويمكن الترجيح فى الفرض المزبور بحديث الرّفع او الرّجوع اليه لأنّه ايضا كقاعدة لا ضرر
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
