فيمكن ان يكون المناط فى الثواب والعقاب ايضا هو ذلك بل هو الظاهر من مذهبهما وكلماتهما مع ان تقيد الواقع بالطّريق مع عدم العثور عليه كما هو المفروض غير سديد كما انّه مع عدم وجوده غير متصوّر ولذا يقولان ببطلان عبادة الجاهل المقصّر مطلقا ولو مع عدم الطريق لامكان الاحتياط ولو فى بعض الموارد نعم لو لم يظهر مخالفة الطريق للواقع يحكم بحسب الظّاهر انّ العقاب على مخالفة الطريق لا من حيث هو بل لاستكشاف كون مؤداه هو الواقع واذا ظهر مخالفته للواقع فلا معنى لكون العقاب على مخالفة الطريق مع بطلان التّصويب وقد اشبعنا الكلام فى ذلك فى مقام رد المصنّف لهما فى باب دليل الانسداد فراجع والله هو العالم بالاحكام قوله قد عرفت ان الجاهل العامل بما يوافق البراءة اه ويشمل كلامه ما اذا لم يستند الى اصل البراءة فيشمل الجهل المركّب ايضا لانه ايضا عامل بما يوافق البراءة قوله وقد استثنى الاصحاب من ذلك اه يعنى المشهور بين الاصحاب ذلك وليس المقصود اتفاق جميعهم على ذلك ومقصودهم من الاستثناء استثناء صورة كون المكلّف جاهلا مركّبا مع التقصير او غافلا اذ مع الجهل البسيط لا يمكن قصد القربة فكيف يحكم بالصّحة وعدم وجوب القضاء والاعادة ومع القصور كيف يمكن الحكم بثبوت المؤاخذة والعقاب على ما ذكره المصنّف ره وقد يقال بانّ اقتصارهم فى الاستثناء على موضعين مناف لما دلّ عليه صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج حيث حكم ع فيها بان وقوع التزويج بجهالة سواء كانت بالعدة او بالتحريم لا يكون سببا لحرمتها عليه ابدا ويجاب بان الحصر انما هو فى الصّلاة او فى العبادات او مع التقصير وان الصّحيحة واردة فى صورة القصور من جهة قوله ع لأنه لا يقدر معها على الاحتياط وفيه تامل لأن كلماتهم مطلقة ودلالة التعليل على كون الجاهل قاصرا غير سديد لانّه مع الغفلة او الجهل المركّب ولو كان عن تقصير لا يقدر على الاحتياط ايضا كما لا يخفى وقول المصنّف بان مرادهم العذر من حيث الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا يدلّ على كون كلامهم مخصوصا بالعبادات بل الحق ومقتضى صريح كلامه فيما سبق عدم كون الجاهل معذورا فى المعاملات ايضا من حيث العقاب ومن حيث الفساد اذا كان مخالفا للواقع كما هو المفروض نعم التخصيص بالمقصّر ممّا لا بدّ منه كما عرفت لو اريد بعدم المعذورية عدمها مطلقا من حيث العقاب ومن حيث غيره اذ لا معنى