قوله فحكمه كما ذكرنا الاولى ان يقول فهو كما ذكرنا بارجاع الضّمير الى الحكم وارجاع الضّمير الى بيع لحم الذبيحة المذكور سابقا لا يصلح لاصلاح العبارة قوله من بعض مشايخنا المعاصرين هو الفاضل النّراقى قدس سرّه فى المناهج قوله ومن البديهيّات اى الواضحات ليجتمع مع قوله انعقد عليها الاجماع بل الضّرورة قوله اما غافل وقاطع بكون ما اتى به مطابقا للواقع ليجتمع مع قوله يتعبد باعتقاده قوله يتعبد باعتقاده لعلّ هذا الكلام مبنى على كون القطع حجة شرعيّة ويمكن ان يكون المعنى يعمل باعتقاده والظاهر هو الاوّل بملاحظة قوله كتعبد المجتهد اه قوله وقد مر حكمه فى باب رجوع المجتهد وان الحق فيه التفصيل فى النقض بالمعنى الثالث الّذى هو محلّ النزاع فما اوقعه من المعاملة اذا كان مختصا بمعين او معينين كالعقود والايقاعات فلا بد من البناء وترتيب الاثر السّابق فى الزّمان اللّاحق فاذا اوقع عقدا بالفارسيّة ـ باعتقاد ترتب الاثر عليه ثم قلّد من يقول بفساده فيرتب عليه اثر الصّحة فى اللّاحق ايضا ولا يحتاج الى تجديد العقد بالعربى واذا لم يكن كذلك فالحكم فيه النقض فاذا غسل ثوبا نجسا بالماء مرة مع الاعتقاد بعدم كونه مطهرا فيبنى على نجاسته ما دام على الاعتقاد المذكور فاذا تنبه وقلّد مجتهدا يقول بكفاية الغسل مرة فيحكم بطهارة الثّوب المذكور بعد التقليد وسيجيء نقل عبارته إن شاء الله الله تعالى قوله فالاوّل يترتب عليه الاثر اه يعنى من اوّل الامر وكذا قوله لا يترتب عليه مع المخالفة سواء فيهما الاقسام الثلاثة قوله اذ المفروض انه ثبت من الشارع اه يمكن ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع الموافقة فقط ويمكن ان يكون تعليلا (١) لترتب الأثر مع المخالفة فقط على بعد ويمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين وتقرير الاوّل ان يقال بان وجه ترتب الاثر مع الموافقة هو ان المفروض انّه ثبت من الشارع ان فرى ودجى الذبيحة مثلا بسبب لحلية اكل لحمها بالطريق القطعى وليس المكلّف قاطعا بخلاف ذلك حتّى يعمل بقطعه من جهة كون حجّية القطع قهرية او لحكم العقل بها او لحكم الشرع بها ولعل الاخير هو الظاهر من كلامه بقوله يتعبد بخلافه كما اشرنا اليه سابقا ايضا ومقصوده ان المفروض فى هذا المقام ليس كالمفروض فى السّابق الّذى قد ذكر فيه انه ما دام القطع موجودا يتعبد به لكونه حجة له واذا قلد ـ مجتهدا بعد التنبه يقول بخلاف ما قطع به يكون كتبدّل راى المجتهد الّذى يكون الحق
__________________
(١) لعدم