العدّة بالشّهور وامّا اذا كان بالاقراء فلا يتمّ التّوجيه ويرد على الاستصحاب المذكور ايضا بانّه اذا كانت الرّواية ظاهرة فى المعذوريّة فى الحكم التكليفى ايضا فى الصّورة المزبورة فلا يمكن ردّ الرّواية من جهة مخالفتها للاستصحاب لانّه انّما يجرى فى مورد عدم الدّليل على الخلاف وكذلك اصل الفساد قوله ومنه يعلم انّه لو كان الشكّ الخ كون الشبهة فى المقدار حكميّة ممّا لا شبهة فيه لأنّ ازالة الجهل فيهما وظيفة الإمام عليهالسلام فقط وليست من جهة الأمور الخارجيّة ويفهم من قوله ومنه مضافا الى تصريحه فيما بعد جريان الاستصحاب فى هذه الصّورة ايضا وفيه اشكال لانّ المقام مثل الغروب الّذى يشكّ فيه من انّه استتار القرص او ذهاب الحمرة فاذا شكّ فى الجزء الأخير انّه آخر اليوم ام لا فان اجرى الاستصحاب فى الجزء المذكور لم يكن له حالة سابقة وان استصحب اليوم يكون الأصل بالنّسبة اليه مثبتا اذا لم نقل بكون الواسطة خفيّة لكن على تقدير عدم جريان الاستصحاب المذكور يجرى اصل الفساد ولا يعارضه عموم اوفوا بالعقود وان كانت الشّبهة حكميّة لعدم جريانه قبل الفحص اجماعا وعلى تقدير عدم جريان الاستصحاب بين المذكورين لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط وقاعدة الاشتغال بل الحكم كذلك فى جميع الموارد قبل الفحص حتّى فى الشبهات الوجوبيّة الحكميّة قوله لاصالة بقاء العدّة واحكامها عدم المعذوريّة ليس لأجل اصالة بقاء العدّة واحكامها بل لأجل وجوب الاحتياط فى الشّبهات الحكميّة قبل الفحص مطلقا كما اشرنا حتّى لو لم يجرى الاستصحاب ايضا مع ما عرفت من الاشكال فى جريان الاستصحاب المذكور عن قريب ثمّ انّ الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والحكمى غير سديد لانّ معنى الاستصحاب الموضوعى هو ترتيب الاحكام فلا معنى لاستصحاب الحكم ايضا وسيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلعلّه على راى الغير قوله بل فى رواية انّه اذا علمت اه وهى حسنة يزيد الكناسى عن ابى جعفر عليهالسلام ففيها قلت وإن كانت تعلم انّ عليها عدّة ولا تدرى ما هى قال اذا علمت انّ عليها عدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم قوله وكذا مع الجهل باصل العدّة يعنى باصل تشريع العدّة فتكون الشّبهة ح حكميّة ايضا ويجب فيه الاحتياط قبل الفحص مع انّ الاصل فيه الفساد ولا يعارضه عموم اوفوا لما ذكر عن قريب قوله وعليه يحمل تعليل اه قد ذكر فى الحدائق انّ الرّواية متكفلة لحكم امرين الجاهل بالحكم
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
