ابتداء واستدامة دون الثانى قوله مضافا الى عدم صحّته فى نفسه لأن محلّ النزاع فى باب اجتماع الامر والنّهى هو كون الامر والنهى فعليين فلو كان كلاهما شأنيين او احدهما فعليا والآخر شأنيا لم يتحقق التضاد ولذا حكموا بصحّة صلاة الجاهل بالغصب والمتوسط فى الأرض المغصوبة فى حال الخروج وغير ذلك قوله وإن كان آثما بالخروج من جهة وجود جهة النّهى فيه وكون اصل الدخول باختياره وتفويته التكليف عليه ولا يرتفع الّا بارتفاع الغصب لا للنّهى الفعلى لعدم امكان اجتماع الامر والنّهى الفعليين بل ولا للنهى الواقعى كما سيأتى عن قريب قوله لبقاء الاختيار فيه لأنّ الجهل بالحكم لا ينافى اختيار المكلّف فى موضوعه وهو الغصب كما انّ العلم بالحكم لا ينافى اختياره فيه بخلاف المتوسط لأنه لا مناص له فى التخلّص من الغصب الّا بالخروج الذى هو غصب ايضا وتعينه لاجل تعين اختيار اقل الضررين للضرورة قوله وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر لعدم قابليّته للخطاب اصلا ترخيصا ومنعا قوله كالطّلب الفعلى لتركه فليس فيه الّا الطلب الفعلى بخروجه ففيه ترخيص للفعل بخلاف الغافل فظهر الفرق قوله يظهر الفرق بين جاهل الحكم اه لوجود الترخيص فى الجاهل بالغصب الشاكّ فيه لاجل اصل البراءة الّذى يجرى فى الشبهات الموضوعيّة مع عدم الفحص بخلاف الجاهل بالحكم لعدم جريان اصل البراءة فى الشبهة الحكمية الّا بعد الفحص اجماعا وقد سلف تحقيق ذلك فى الكتاب قوله خصوصا المقصّر بان يكون ترك التحفظ والتعاهد حتى نسي وبازائه الناسى القاصر قوله بل تامل بعضهم فى ناسى الموضوع يعنى فى صحة عبادته لما ذكره من عدم وجود الترخيص فيه لعدم قابليّته للخطاب اصلا فكيف تكون صلاته صحيحة مع انّ مناط الصّحة هو الترخيص ولو فى مرحلة الظاهر وهو غير موجود فيه ويمكن ارجاع التعليل الى كلا التأملين بل هو الاظهر هذا لكن قد عرفت ذهاب جمع من الاعيان كالعلامة وغيره الى البطلان بمعنى وجوب الاعادة والقضاء فى النّاسى للغصب وبعضهم الى وجوب الاعادة فى الوقت دون خارجه فاقتصار المصنف ره على تامّل البعض فيه ليس على ما ينبغى قوله وممّا يؤيد ارادة المشهور للوجه الاوّل اه لا يبغى ان يظنّ بالمشهور جواز التكليف الغافل فى حال غفلته مع انه مخالف لقواعد العدليّة بل قيل انّ الاشاعرة مع نفيهم للقبح العقلى لم يجوزوه ولا ضرورة الى حمل كلامهم على هذا الوجه الغير المتصور مع امكان حمل