ره على ما نقل عنه قوله ويمكن توجيه كلامه اه هذا التوجيه لكلام صاحب المدارك مبنى على كون التعلّم عنده واجبا غيريّا وانّ العقاب على ترك ذى المقدّمة حين ترك المقدمة من غير ترقب حضور زمانه لكن كلامه يابى عن ذلك قال فى المدارك فى مسئلة الاخلال بالنّجاسة ذكرا لها ما هذا لفظه ان اطلاق كلام الاصحاب تقضى انه لا فرق فى العالم بالنجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح العلامة وغيره بان جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرطا فى التكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحقّ انّهم ان ارادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله فى وجوب الاعادة فى الوقت مع الاخلال بالاعادة فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء التكليف تحت العهدة وان ارادوا انه كالعامد فى وجوب القضاء فهو مشكل على اطلاقه لأن القضاء فرض مستانف فيتوقف على الدّليل فان ثبت مطلقا او فى بعض الموارد ثبت الوجوب والّا فلا وان ارادوا انه كالعامد فى استحقاق العقاب فهو مشكل على اطلاقه لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث والنظر اذا علم بوجوبهما بالعقل والشّرع فيما تم بتركهما لا بترك ذلك المجهول انتهى كلامه وكلامه كما ترى ظاهر كالصّريح فى ان العقاب على ترك البحث والنظر لا على ترك الواقع فكيف يمكن حمل كلامه على ما ذكره المصنّف ره وايضا قوله لقبح تكليف الغافل صريح فى ان كلامه خارج عن مفروض البحث فى المقام وهو الجاهل البسيط الاخذ بالبراءة بل هو فى الغافل او الجاهل المركب وح فلا بد من حمل قوله اخيرا لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق على ما ذكر ليتلائم الكلامان وقال الورع المحقّق الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا ان سبب بطلان الصّلاة فى الدار المغصوبة مثلا هو النّهى عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف فى مال الغير وان النّهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسى بل ولا الجاهل لعدم النهى حين الفعل ولأن النّاس فى سعة مما لا يعلمون وان كان فى الواقع مقصرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنف وان جهل الحكم المراد به عدم العلم بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ ايضا انتهى كلامه قوله فهو حسن لا محيص منه فاذا كان مراد صاحب المدارك هو هذا المعنى فيكون موافقا للمشهور لكن قد عرفت إباء ذيل كلامه عن هذا المعنى