ان يذكر بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مقام الشكّ فى اصل الجزئيّة والشرطيّة انّ للرجع على القول الاوّل الرّجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل بالاشتغال فى المسألة السّابقة ام لا كما انّ المرجع على القول الثانى الرّجوع الى الاستصحاب مطلقا والسّر فى ذلك انّ الرّجوع الى الاشتغال فى المسألة السّابقة على مذهب القائل به من جهة العلم بثبوت التكليف المردّد بين الاقلّ والاكثر اجمالا فيها بخلاف المقام فانه لم يعلم فيه ثبوت التكليف اصلا مع تعذّر الجزء او الشّرط ومن المعلوم انه مع الشكّ فى اصل التكليف يرجع الى البراءة مع عدم اصل حاكم او وارد عليه قوله لانّ وجوبه كان مقدّمة اه يعنى انّ المستصحب ان كان الوجوب المقدّمى الثابت للاجزاء فهو وان كان ثابتا فى السّابق لكن يقطع بانتفائه فى الزّمان اللّاحق ومعه كيف يمكن استصحابه وان كان وجوبه النّفسى فمن المعلوم انّه لم يكن ثابتا فى السّابق لانّ الثابت فيه الوجوب الغيرى لا الوجوب النّفسى ومن المعلوم انّه يشترط فى الاستصحاب كون الشّيء متيقّن الثبوت فى السّابق ومشكوك البقاء فى اللّاحق وبقى هنا احتمال استصحاب الوجوب القدر المشترك ولم يذكره هنا وسيأتي فى مقام بيان الوجه الثّانى قوله وقلنا بكونهما اسما للاعمّ لكن بشرط وجود الشّرائط للتمسّك بالاطلاق الّتى منها ان لا يكون اللفظ مهملا ولا واردا فى مقام بيان حكم آخر وقد ذكرنا سابقا شطرا من الشرائط المعتبرة فيه وقد ذكر قدسسره فيه انّ الفاظ العبادات كلّها واردة فى مقام الاهمال لا فى مقام الاطلاق فتذكر قوله فاذا لم يكن للمقيد اطلاق اه قيد بهذا لأنّه اذا كان للمقيد اطلاق شامل لحال التمكن والتعذر يكون اطلاقه حاكما على اطلاق مطلقه لأنّه تعليقى بالنّسبة اليه فتبصّر قوله وكذلك لو ثبت اجزاء المركّب اه لا بدّ من فرض هذا الكلام فيما اذا لم يكن هناك امر بالكلّ على حدة وبذى المقدّمة كذلك والّا فلا بدّ مع انتفاء الاوامر المتعدّدة من جهة التعذر من الرّجوع الى اطلاق الامر بالكلّ على مذهب الاعمّى بل هو احد مصاديق الفرض الاوّل اذ لا فرق فى الرّجوع الى اصالة الاطلاق على مذهب الاعمى بين ثبوت الاجزاء كلّها بالإجماع مثلا وبين ثبوتها بالاوامر المتعدّدة المختصّة بحال التمكّن وبين ثبوت بعضها بذاك وبعضها بهذا ولعلّه لذا ضرب الكلام المذكور فى بعض نسخ الكتاب قوله لأنّ المطلق كما بيّن فى موضعه اه قال شيخنا قدّس سره فى الحاشية انه لا يلزم استعمال اللّفظ فى المعنيين امّا على مذهب المصنّف والسّلطان من كون المطلق موضوعا للمهملة ونفس الطبيعة اللّابشرط المقسمىّ وتكون ارادة الخصوصيّة من