هذا الاصل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيرجع اليه الدّليل الآتي الّذى ذكره بقوله ومثل وجوب دفع الضّرر المحتمل وبعبارة اخرى المقدّمة العلميّة وان كان يغايره بنوع من الاعتبار وكذلك الاستدلال بدليل الاشتراك لا يتم الّا بان يقال بوجوب الاحتياط على الحاضرين لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل ولا يخفى انه لو حكم العقل به فى حقهم يحكم به فى حق الحاضرين ايضا فمرجع هذا ايضا الى قاعدة الاشتغال المذكورة قوله مضافا الى منع جريانه حتى فى مورد وجوب الاحتياط اه وجه المنع حكم العقل بوجوب الاتيان بالاكثر بعد الاتيان بالاقل كحكمه على تقدير تسليمه بوجوب اتيانه به قبله من جهة وجوب دفع الضّرر والمحتمل فليس هناك شكّ حتّى يحتاج الى الاستصحاب وان شئت قلت انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ولا يجرى الاستصحاب الّا فى الثّانى قوله بان بقاء وجوب الامر المردّد بين الاقل اه يمكن ان يريد به انّ وجوب تحصيل اليقين بالبراءة او وجوب الاكثر حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به او كون الواجب هو الأكثر حتى يترتّب عليه ذلك ليس اثرا للمستصحب السّابق اعنى وجود الامر المردّد ووجوبه اذ من المعلوم انّ الوجوب المردّد ليس لازمه ذلك اذ العام لا يلازم الخاصّ فكيف يترتّب ما ذكر على بقاء المستصحب المذكور فى اللّاحق ويمكن ان يريد ان وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالاتيان بالاكثر وان سلّمنا كونه لازما للمتيقّن السّابق وللمشكوك اللّاحق لكنّه بحكم العقل لا بحكم الشّرع ولا يمكن ان يترتب ما الاستصحاب الاثر العقلى فمعنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد فى الاحتياط انه ليس أثرا شرعيّا ولازما كذلك له وان كان لازما من جهة العقل ويمكن ان يريد به انّ وجوب الاتيان بالأكثر موقوف على اثبات كون الواجب هو الاكثر او على اثبات وجوب الاكثر ولا يمكن ان يترتب على الاستصحاب واحد منهما امّا الاوّل فلانّه امر غير شرعىّ ولا يثبت بالاستصحاب الاحكام الغير الشرعيّة من الاحكام العقليّة والعادية وامّا الثانى فلانّه ليس حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا له بان يكون لزومه من جهة الشّرع ولا يثبت بالاستصحاب الّا ما يكون حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا ومن المعلوم انّ القطع بوجود الوجوب المردّد بين الاقل والاكثر لا يلازم وجوب الاكثر لا شرعا ولا عقلا ولا عادة نعم بقائه بعد الاتيان بالاقل واقعا لو فرض او ظاهر او بالاستصحاب كما هو المفروض يلازم وجوب الاكثر لكنّه ليس
بحسب الشّرع بل بحسب العقل والعادة وقد اوضحنا فى باب المتباينين انّ استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعى او بقاء