الصفحه ٦١٦ :
وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة
قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل
الصفحه ٨٤٨ :
شكّ فى الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله او بعده فيه
وان شكّ فى نقضها بعد
الصفحه ٨٤٢ :
كالنية والتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد ونحو ذلك فكلّ شيء شكّ
فيه منها قبل ان يدخل فى
الصفحه ٦٥٨ :
العرف دائما فى تعيينه نعم سيجيء ان العرف اذا كان على خلاف الرّجوع الى
الادلة الشرعية يؤخذ به لا
الصفحه ٦٩٥ :
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى
ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع
الصفحه ٧١٣ :
عدم كون المرأة حائضا او عدم وجود دم الحيض فيها لا نظر لها الى الدّم الموجود
الخارجى بل يكون عدم
الصفحه ٧٣٧ :
فى كلام المصنّف برهان تقدم الاستصحاب الجاري فى السّبب على الاستصحاب
الجارى فى المسبّب ـ فانتظر
الصفحه ٧٧٩ : جريانه لا اشكال فى جريانه وان لم يقم دليل على اعتباره اذ
على تقدير وجود الظنّ يتحقق موضوع الاحكام
الصفحه ٨٦٨ : العاقل المذكور على الصّحة وصحة فعله تستلزم صحة فعل
الطّرف الآخر الشاكّ فى وقوع اشترائه فى حال الصغر جرى
الصفحه ٦٤١ :
فيكون هذا التامّل راجعا الى ما اورده على الفاضل التونى بقوله وفيه ان
الموقت قد يتردد وقته اه قلت
الصفحه ٦٧٦ :
فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين وفى الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو
مدرك الاستصحاب عنده فى اربع
الصفحه ٨٤١ :
ولا يعتنى به اذا فرغ عنه بادعاء ان مجرّد الفراغ ولو لم يشتغل بفعل وجودى
دخول فى الغير بالنسبة
الصفحه ٦٠٧ : ء وجد
العصير العنبى ام لا والشكّ فى صدق الملازمة قد يكون من جهة الشكّ فى الرافع وقد
يكون من جهة الشكّ فى
الصفحه ٨٤٧ :
من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ
فى السّجود بعد ما قام
الصفحه ٦٣٧ :
عبارة الوافية هو من غرائب الكلام اذ الشكّ قد يحصل فى التكليف فى الموقت
كمن شكّ فى وجوب اتمام