والقربة من جهة ملاحظة الامر الظّاهرى المتعلّق بكلّ منهما فلا يرد عليه ايراد التشريع اذ التشريع انّما يلزم لو قصد بكلّ منهما انّه الواجب واقعا وتقرب به كذلك ومن المعلوم عدم اقتضاء البناء المذكور ذلك هذا وقد ذكر فى القوانين على القائلين بالاحتياط فى متن ما نحن فيه ما هذا لفظه مع انّه لا معنى للاحتياط هنا لحرمة كلّ منهما على فرض ثبوت الآخر فتكلّف المحتاط وان خرج بزعمك عن تبعة ترك الواجب لأجل اتيانه بمحتملاته لكنّه بقى عليه ثقة ارتكاب المحرّم الواقعى جزما ولا ريب ان ارتكاب ما لم يعلم فيه ارتكاب الحرام واحتمل فيه اتيان لواجب اسلم من ارتكاب ما علم فيه ارتكاب الحرام واتيان الواجب فان قلت فعلى هذا يلزم حرمة تجمع لعدم الدليل على فعله فيكون تشريعا فلا معنى لاستحبابه بل جوازه ايضا قلت التشريع محرّم هو ادخال ما ليس من الدين او شكّ انّه منه فيه بقصد انّه منه لا الاتيان بما احتمل كونه منه رجاء كونه منه فالاتيان بهما مجتمعا باعتقاد انّه احد افراد المأمور به وانّ التكليف مردّد بين كلّ منهما منفردا وكليهما مجتمعا ليس عليه دليل بل هو تشريع محرّم لكن الاتيان بكلّ منهما من حيث ان كلّا منهما يحتمل ان يكون نفس مطلوب الشارع الواقعى الّذى نابه التخيير بينهما فى حال الاضطرار فلا دليل على حرمته والأصل جوازه انتهى وهو غريب من مثله قوله ولكنّك قد عرفت يعنى فى قوله وامّا لوجه الأوّل فيرد عليه انّ المقصود احراز الى آخر ما افاده قوله وانّ الامر المقدّمى خصوصا اه المقدّمة قد يكون مقدّمة للوجود وقد تكون مقدّمة للصّحة وقد تكون مقدّمة للعلم وعلى التقادير قد يحكم بوجوب المقدّمة من جهة حكم العقل وانشائه وقد يكون من جهة حكم الشرع فيما اذا كان ذو المقدّمة واجبا شرعيّا كالصّلاة والصّوم بان يكون محطا لبحث فى باب مقدّمة الواجب ان طالب الشيء طالب لمقدّماته فالقائل بالوجوب يقول بان العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته فيكون اصل الوجوب للمقدّمة بحكم الشرع وانشائه مثل أصل وجوب ذى المقدمة غاية الأمر كون وجوب احدهما نفسيا والآخر غيريا وكون دلالته على وجوب ذى المقدّمة بالمطابقة مثلا على وجوب المقدّمة بالالتزام اللّفظى او العقلى مثلا وعلى جميع التقادير يكون وجوب المقدّمة ارشاديّا غيريا لا يمكن ان يصحح قصد القربة والوجه فى الخصوصيّة الّتى اشار اليها بقوله خصوصا المقدّمة العلميّة ان سائر المقدمات يمكن ادّعاء كونها شرعيّا مولويّا بان يكون طلب الشّارع لذى المقدّمة