ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكلّ ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظنّ بحصوله انتهى ما اردنا نقله قال ويمكن ان يكون مراده بما استثناه بقوله نعم اه مثل الامر بقضاء الفائتة المنسية المردّدة بين الخمس ومثل اشتراط صحّة الصّلاة بعدم التكفير المختلف فيه بانه وضع الكف اليمنى على اليسرى او بالعكس او غير ذلك مثل من اشتبه عليه الأمر فى وجوب القصر فى الصّلاة او الاتمام او الظّهر او الجمعة الى آخر ما نقله المصنّف عنه قلت مراد المحقّق الخوانسارى ره انّه اذا ثبت بالاجماع وجوب شيء مردد عندنا معيّن فى الواقع بان يكون معقد الاجماع لفظ هو كذلك او ورد خبر معتبر مثلا على وجوب صلاة مثلا فى يوم الجمعة وتردّدت عندنا بين الظهر والجمعة فيجب الاحتياط بفعلهما جميعا وامّا اذا اختلف النصّ فورد خبر بوجوب الظهر وخبر آخر بوجوب الجمعة او اختلفت فتوى الطائفة فبعضهم افتى بوجوب الظّهر وبعضهم بوجوب الجمعة فلا يجب الاحتياط بل غاية ما ثبت فى الصّورتين ثبوت الاجماع او النصّ على عدم جواز ترك الجميع لا على وجوب شيء معيّن فى الواقع غير معيّن عندنا وكم فرق بينهما وقد اوضحه فيما نقله المصنّف من كلامه فى باب الاستصحاب وفى المقام قال فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار اذ لا دليل على انّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعى وما ذكر من الاجماع غير معلوم لأنّ غاية ما اجمعوا عليه ان التغوّط اذا حصل لا تصح الصّلاة بدون الماء والتمسح راسا لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت النّجاسة حتّى يحدث شيء معيّن فى الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشّارع مطهرا فان قلت هب انه ليس داخلا فى الاستصحاب المذكور لكن نقول قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط فى الواقع وهو مردد بين ان يكون المسح بثلاثة احجار او الأعمّ منه ومن المسح بحجر واحد ذى الجهات فما لم يات بالاوّل لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة فيكون الإتيان به واجبا قلت نمنع الاجماع على وجوب شيء معيّن فى الواقع مبهم فى نظر المكلّف بحيث لو لم يات بذلك الشيء المعيّن لاستحق العقاب بل الاجماع على ان ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب ان لا يتركهما والحاصل انّه اذا ورد نصّ او اجماع على وجوب شيء معيّن مثلا معلوم عندنا الى آخر ما نقله المصنّف هنا نعم مورد الاشتغال عند المحقّق القمىّ حيث قال نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله مردد عندنا بين