ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل بيان للعرض على القوانين وتفريع عليه فح فالتعبير بقوله فيرجع فيه الى الغالب اه اولى لكن فى النسخ الّتى عندى ويرجع فيه بالواو وفى مفتاح الكرامة نقلا عن المحقق المذكور ويراجع فيه القلب ولا ينافى التوجيه الّذى ذكرنا قوله ويرجع فيه الى الغالب يعنى الغالب على الظنّ بقرينة تاليه قوله مناف لما عللوا اه يمكن ان يقال بان الدليل عندهم هو الإجماع ولزوم العسر حكمة لا علة حتى يدور الحكم مداره قال قدّس سره فى جامع المقاصد فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة فى شرح قول المصنّف ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا كالبيت والّا فلا بعد ذكر شطر من الكلام فى ذلك وهذا اذا كان محصورا فى العادة كالبيت والبيتين اما ما لا يعد محصورا عادة كالصّحراء فانّ حكم الاشتباه فيه ساقط والظاهر انّه اتفاقى لما فى وجوب اجتناب الجميع من المشقة انتهى فتدبّر قوله فاىّ عسر فى الاجتناب عن هذا قد اورد على القوم فى مجمع الفائدة بمثل هذا قال ايضا قد لا يكون فى اجتناب الغير المحصور حرج اصلا بان يكون له موضع طاهر بجنبه وكذا فى اكل الميتة المشتبهة بالمذكى واجتناب الاجنبيّة المشتبهة بذات المحرّم قوله لا دليل عليه سواء كان الظن المذكور متعلّقا بالموضوعات الصّرفة او متعلّقا بالموضوعات المستنبطة امّا على الاوّل وهو ظاهر كلام المحقّق المزبور قدس سرّه فواضح لعدم حجّية الظنّ المطلق فى الموضوع الصّرف وان قلنا بحجّية الظنّ المطلق فى الاحكام وامّا على الثّانى فلعدم حجّية مطلق ظن المجتهد فى الاحكام نعم اذا كان الظنّ حاصلا من قول اللّغوى فقد رجّحنا سابقا وان تامّل فيه المصنّف حجّية من باب الظنّ الخاصّ من جهة الاجماعات المنقولة فوق حدّ الاستفاضة فراجع حتّى تقف على حقيقة الحال قوله لأنّه ان اريد به استصحاب الحل والجواز فان اريد به استصحاب الحل الواقعى الثابت لما لا يكون حراما فى الواقع من المصاديق ففيه انّها ثابتة لها بالقطع ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج الى الاستصحاب مع انّه على تقدير جريانه لا ينفع فى المصاديق المشكوكة وان اريد اثبات الجواز الظاهرى ففيه ان ثبوته فى السّابق غير معلوم مع انّه على تقدير ثبوته فيه لا يجرى الاستصحاب لتغيير الموضوع فانّه كان ثابتا قبل العلم الإجمالي فلا