الخبرين ذا مصلحة ملزمة لا مانع من وجوب الأخذ بهما الّا عدم قدرة المكلّف فيثبت التخيير الواقعى على ما سلف فجعل الخبر المذكور وامثاله دليلا على ما ذكر ليس بصحيح قوله ثمّ انّ هذا الوجه وان لم يخل اه لأنّ ما ذكر انّما يصحّ اذا قلنا بحجّية الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة بان يكون كلّ منهما مشتملا على مصلحة طرقه فاذا تزاحمت المصلحتان ولم تكن إحداهما اكد فلا بد من الحكم بالتخيير كنظائرها ممّا عددنا بعضها ولكنّها غير معلومة بل الظاهر خصوصا بملاحظة التعليلات الواردة فى اخبار العلاج بان الرّشد فى خلافهم وان الحقّ فيما خالفهم وانّه يجب الاخذ بالأصدق والاوثق وبان المجمع عليه لا ريب فيه وغير ذلك كون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة وغلبته مطابقة الواقع واللّازم ح التساقط فى مورد التعارض والرّجوع الى الاصل الموافق لأحدهما لا المخالف قوله الّا ان مجرّد احتماله يصلح فارقا اه لأنّ ظهور التعليلات وغيرها فى كون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة لا ينافى احتمال كون حجّية الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة وعلى تقدير هذا الاحتمال يكون الفارق بين المقام مما يعلم فيه بعدم الثالث وبين الخبرين المتعارضين موجودا من جهة احتمال الموضوعيّة فيهما دون المقام وح فلا يكون المناط منقحا بطريق القطع وان كان مظنونا بالظنّ المعتبر ولا بد فى تسرية الحكم من الاصل الى الفرع كون المناط قطعيا والحاصل انه لو كانت حجّية الاخبار من باب الطريقيّة قطعية صحّ ان يقال بانه اذا كان فى الخبرين المتعارضين طريق ظنّى لنفى الثالث يؤخذ به ولا يجوز الرّجوع الى الاصل المثبت للحكم الثالث ففى صورة العلم بنفيه لا بدّ أن لا يجوز الرّجوع الى اصل الاباحة بطريق اولى وامّا اذا كانت ظنيّة فلا وقد اورد عليه بانّه ليس مجرّد احتمال ما هو خلاف ظاهر الدّليل من الاصل بمانع من استفادة ما يكون المناط فيه منها على نحو اليقين ضرورة انّ هذا الدّليل ينهض عليه ح على نهج نهوضه على الاصل وانّما المانع هو احتمال عدم تحقق المناط فيه ولو كان دليل الاصل يفيده على نحو القطع اه قلت ويؤيّده انّهم ذكروا ان منصوص العلّة حجّة مع انّ دلالته على العلميّة بطريق الإطلاق من جهة الظهور فانّ ظاهر قوله حرمت الخمر لأنّه مسكر كون العلّة مطلق الاسكار لا اسكار الخمر بخصوصه ولذا انكر بعضهم حجّيتها