الموافقة للحكم الواقعى اقرب الى مقصود الشّارع وغرضه من الاخذ بالإباحة اذ فيه موافقة التزاميّة عمليّة فاعلا وتاركا مع انّه فى صورة البناء على التخيير يتيقّن بعدم العقاب بخلاف ما لو التزم بالاباحة وقد ذكرنا الاشكال فى الرّجوع الى اصل البراءة والاباحة عقلا ونقلا وذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوائل الكتاب فراجع وسيجيء من المصنّف ايضا ان ادلّة البراءة منصرفة الى غير هذه الصّورة قوله وليس حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع اه يعنى ليس وجوب الالتزام حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع كالاحكام الشرعيّة الفرعيّة العمليّة حيث انّها ثابتة فى الموضوعات اللّابشرط من العلم والجهل فيمكن القول بوجوب الاحتياط فيها لاحراز الواقع وموضوع ما نحن فيه هو العلم التفصيلى بالاحكام الواقعيّة ومع انتفائه ينتفى وجوب الالتزام اذ لا يعقل بقاء الحكم مع انتفاء الموضوع وليس العلم فيه طريقا حتّى يتطرّق احتمال وجود الحكم الواقعى فى صورة الجهل فلا معنى للرّجوع فيه الى الاحتياط والأخذ بما هو اقرب الى الواقع لكن قد اشرنا الى انّه لا شبهة فى وجوب عدم انكار ما جاء به النبىّ ص والالتزام بالاباحة انكار له فى الظاهر مع انه يمكن القول بوجوب الالتزام على النحو الاقرب الى غرضه ولا شك انّ فى الاخذ بالوجوب فعلا مثلا موافقة احتمالية التزاميّة وعمليّة بخلاف الاخذ بالاباحة مع ان ما ذكره من كون العلم التفصيلى جزء للموضوع او تمامه كما يكون مانعا عن الرّجوع الى الاحتياط بالمعنى المزبور كذلك يكون مانعا عن الرّجوع الى اصل الاباحة وقد ذكر فى اوّل الكتاب ان الاصول انما تجرى فى صورة كون العلم طريقا لا فى صورة كونه موضوعا من غير فرق بينها وبالجملة انّما يجرى الاصول فى صورة احتمال الموافقة كالامارات والادلّة فانّها لا تكون حجّة فى صورة العلم بالمخالفة ولذا قال سابقا ولكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التكليف اعنى وجوب الاخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلى اعنى وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتّى فى الشبهة الموضوعيّة وما ذكره عن قريب من ان الاصول يعتبر عدم مخالفتها للواقع من حيث العمل لا من حيث الالتزام ليس بثابت وحاصل الامر فى ردّ المصنّف انّ الالتزام بالوجوب بعينه والحرمة بعينها فى مرحلة الواقع من اللّوازم العقليّة للعلم التفصيلى وامّا الالتزام بالوجوب بعينه فى مرحلة الظّاهر فى صورة