لكن لا مانع من الالتزام بالتّعميم فانّ شرب التتن وامثاله من الشبهات الحكميّة ايضا ممّا لا يعلمون فانّ تحريمه غير معلوم كما انّ شرب المائع المردّد ممّا لا يعلمون من جهة عدم العلم بكونه شرب خمر او خلّ والمستفاد من الرّواية رفع المؤاخذة عن كلّ فعل لا يعلمونه حكما او موضوعا ومن المعلوم انّ منشأ تطرّق المؤاخذة فى المائع المردّد هو احتمال حرمته لأحتمال كونه خمرا فالمرتفع اوّلا وبالذّات هو التحريم فى مرحلة الظّاهر فقط فيما لا يعلمون او فى مرحلة الواقع ايضا كما فى مورد التّكليف الشّاق والاضطرار وامثالهما فالالتزام بالتّعميم الموجب لتماميّة الاستدلال بالحديث ممّا لا ضير فيه كما قرّرنا وليس المراد التعميم حسب ما قرّره المصنّف قدسسره من كون المراد بما لا يعلمون هو الحكم فى الشبهات الحكميّة وفعل المكلّف فى الشبهات الموضوعيّة حتى يرد بما ذكره من انّه لا معنى للمؤاخذة على الحرمة المجهولة بل بالمعنى الّذى ذكرنا من كون المراد هو فعل المكلّف الاعمّ من مشتبه الحكم ومشتبه الموضوع ويؤيّد ما ذكرنا ما ذكره العلامة المجلسى فى مرآة العقول حيث قال بعد ذكر الحديث المرفوع الآتي المطابق لهذا الحديث ظاهره معذوريّة الجاهل مطلقا ويدلّ عليه فحاوى كثير من الآيات والاخبار ولا يبعد العمل به الّا فيما اخرجه الدليل ولكن اكثر الأصحاب اقتصروا فى العمل به على مواضع مخصوصة ذكروها فى كتب الفروع كالصّلاة مع نجاسة الثوب والبدن او موضع السّجود او فى الثوب والمكان المغصوبين او ترك الجهر والإخفات فى موضعهما اه قوله ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة لأنّ المؤاخذة انّما هى على فعل المكلّف والحرمة حكم شرعى صدر انشائه من الشارع ولا معنى للمؤاخذة على ما صدر من الشّارع قوله فلو جعل المقدر فى كلّ من هذه التّسعة اه مقصوده قدس سرّه ابداء الفرق بين كون المقدر المؤاخذة وبين كونه الأثر المناسب بانّه على التقدير الاوّل يكون مفاد الحديث عدم المؤاخذة على نفس الحكم الشّرعى ولا معنى له وعلى التقدير الثانى يكون مفاده رفع الاثر للحكم الغير المعلوم فيقال بانّ المؤاخذة كما تكون اثر الفعل الحرام كذلك تكون اثرا للحرمة ونهى الشّارع اذ لو لا النّهى لم يتحقق المؤاخذة كما انّه لو لا الارتكاب للمنهىّ عنه لم يتحقق المؤاخذة فتكون نتيجة رفع الاثر المناسب رفع المؤاخذة فيستقيم ح كون المراد ممّا لا يعلمون هو الحكم الشّرعى المشتبه لكن تقدير الاثر المناسب على النّهج المذكور خلاف الظاهر فانّ الظاهر عرفا تقدير المؤاخذة لا الأثر