اخذ من اعضاء الوضوء واجزائه والمسترسل من اللحية ليس من اعضاء الوضوء واجزائه بل لو قلنا بوجوب غسله مقدّمة للعلم بالامتثال امكن ان يقال بعدم جواز المسح ببلله لما ذكرنا فلا مدخل للوجوب والاستحباب فى ذلك بل المناط ما ذكرنا قوله اما لو شكّ فى الوجوب التخييرى والاباحة مورد البحث ما لو كان احد الفعلين واجبا قطعا وشك فى الفعل الآخر انه واجب او مباح فلو كان واجبا فى الواقع كان المعلوم الوجوب واجبا تخييريا ولو كان مباحا كان واجبا تعيينيا فهو من قبيل دوران الامر بين التخيير والتّعيين وليعلم ان مفروض الكلام هنا جريان الأصل براءة واستصحابا فى نفى التخيير وعدمه لا فى جريان الاصل فى نفى التعيين فانه كلام آخر سيجيء كما اشار اليه شيخنا المحقق ره فى الحاشية قوله فلا يجرى فيه ادلة البراءة اما الدّليل العقلى الّذى مبناه على قبح العقاب بلا بيان فلان الواجب التخييرى ما كان تركه لا الى بدل موجبا لاستحقاق العقاب فالتارك لمشكوك الوجوب لو تركه مع ترك معلوم الوجوب فلا شك فى عدم استحقاقه العقاب وان لم يعلم كون العقاب على ترك معلوم الوجوب او على ترك كليهما ولو تركه مع فعل معلوم الوجوب فلا شك فى عدم استحقاقه العقاب فليس العقاب مشكوكا على واحد من التقديرين حتى يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان واما الدّليل اللفظي فما كان مساقه مساق الدليل العقلى ويكون مؤكّدا له مثل قوله ص رفع او وضع عن امّتى تسعة اشياء وعد منها ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم كان حاله حال الدليل العقلى المذكور وما كان من قبيل قوله ع الناس فى سعة مما لا يعلمون وغيره فهو انما يجرى فى مورد يكون الوجوب او التحريم ضيقا على المكلّف فيرتفع الضيق به ويثبت به الاباحة ولا شك انّ فى مفروض البحث لو ارتفع الوجوب التخييرى فى المشكوك يثبت الوجوب التعيينى للفرد الآخر وفى اثباته كمال الضيق وقول المصنّف لظهورها فى عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلزم به ويعاقب عليه يمكن تطبيقه على كلا التقديرين المذكورين اذ محصّله عدم جريان البراءة الّا فيما كان الشكّ فيه فى الوجوب التعيينىّ بحيث لو كان ثابتا كان ضيقا على المكلّف وكان معاقبا على تركه ولا يجرى فيما لم يكن كل وكان الشك فيه فى الوجوب التخييرى او الاباحة الا ان قوله لظهورها شديد الانطباق على التقدير الثانى وهو ما كان المثبت للبراءة او الاباحة فيه