حكم العقل بشيء من جهة قطعه بالمصلحة او بالمفسدة فبالضّرورة يقطع بانّ الحكم الصّادر من الله للرّسول ايضا هو ما ادركه العقل لأنّ الله تعالى يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا الّذى ذكرنا مستفاد من كلمات المصنّف فى باب حجّية القطع وغيره ومستفاد من القوانين ايضا وامّا المورد للتناقض على صاحب الوافية فهو المحقق القمّى ره فى القوانين حيث قال فى باب اصل البراءة والعجب من بعض الأعاظم حيث جمع فى كلامه بين الاستدلال بالآية لاصل البراءة ودفع الاشكال الوارد من جهة الآية على الأحكام العقليّة الالزاميّة بجواز العفو عن الله تعالى انتهى ووجه ايراد التناقض عليه ما اشار اليه المصنّف بقوله فانّ الأخبار بنفى التّعذيب اه يعنى انّ الاخبار بنفى التعذيب فى الآية ان دلّ على عدم استحقاق التعذيب اصلا المستلزم للاباحة فلا وجه لردّ الاستدلال بها لعدم الملازمة اذ يكون ح دلالتها على عدم الملازمة تامة اذ يكون المستفاد منها ح كون ما لم يحكم الشّرع بلزومه مباحا وان حكم العقل بلزومه وان لم يدلّ على ذلك بل دلّ على عدم فعليّة العذاب وان بقى الاستحقاق له فلا تدلّ الآية على اصل البراءة لأنّ مقتضاه عدم استحقاق العقاب الملازم لعدم الوجوب والتّحريم فى مرحلة الظاهر فقول المصنّف فانّ الاخبار بنفى التعذيب لا يراد التناقض كما انّ قوله بان نفى فعليّة التعذيب متعلّق بردّ من استدلّ اه هذا والعجب من المحقّق المزبور حيث قال فى مقام ردّ الاستدلال بالآية لنفى الملازمة فى بعض كلماته ودلالة نفى التعذيب على الاباحة فيه منع ظاهر وقال بعد ذلك فى مقام الاستدلال بالآية لاصل البراءة وعدم التعذيب كناية عن انّه ليس هناك ايجاب وتحريم حتّى نبعث رسولا والّا فيلزم انفكاك اللّازم عن الملزوم والاخبار عن العفو عن المؤاخذة عن جميع المحرّمات وترك الواجبات الى زمان يستلزم الغاء الايجاب والتحريم الّا ان يقال انّ ما ذكره قدّس سره فى السّابق ليس مذهبا له وانّما ذكره على سبيل المماشاة ولذا قال اخيرا فالتحقيق فى الجواب انّ الآية من قبيل قوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) قوله بانّ عدم الفعليّة يكفى اه الّا انّه يخرج التمسّك بالآية