الصفحه ٣٩٥ : ء نقل عبارته إن شاء الله الله تعالى قوله
فالاوّل يترتب عليه الاثر اه يعنى من اوّل الامر وكذا قوله لا
الصفحه ٣٩٩ : عموم اوفوا بالعقود واحلّ الله البيع وغير ذلك حاكم على
الاصل المزبور فلا بدّ له من الحكم بصحّة المعاملة
الصفحه ٤١٣ : له حين الالتفات الى انّ
فى الشريعة احكاما لا بد من تعلمها فلم يتعلم حتى حصل له العلم بالخلاف او
الصفحه ٤٢٠ : عدم استلزامه لثبوت حكم من جهة اخرى وسنذكر بقية
كلامه إن شاء الله الله واعلم انّ المستفاد من كلمات صاحب
الصفحه ٤٢٦ : المخصّص يوجب الشكّ فى ثبوت حكم الخاص له والاصل عدم
ثبوته له فاذا انتفى حكم الخاص ولو بالاصل ثبت حكم العام
الصفحه ٤٣٦ : تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً لِتَعْتَدُوا) وقوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
الصفحه ٤٣٩ : ضرر ولا ضرار مجوّزا
ومشروعا فى دين الاسلام والحاصل ان الله تعالى لم يجوز لعباده ولم يشرع لهم ضررا
ولا
الصفحه ٤٤٠ : المعنى الثالث وغيره عدم كون
الحكم الّذى يوجب الضرر ويستلزمه ويكون سببا له من احكام الاسلام فقط فيستفاد
الصفحه ٤٤٧ : يقولون بعدم وجوب الوضوء والحجّ
فى موارد الضّرر ولا معنى لحرمة ايجاب الوضوء والحج على الله تعالى نفيه ان
الصفحه ٤٥٦ : الكتاب من انه لو لم يكن اخبار الباب ظاهرة فى الحكومة على عمومات التكليف لكان
له وجه فانه بعد الاغماض عن
الصفحه ٤٥٧ : ذلك فالمقصود انّا لو سلّمنا تطرق
احتمال ارادة هذا المعنى ايضا لا يكون فى المقام ما يكون مرجحا له بعد
الصفحه ٤٥٨ : ما ذكره المصنّف قدّس سره فى
هذا المقام وما احتملنا من عدم الاستهجان مطلقا والله العالم قوله
خصوصا اذا
الصفحه ٤٦٠ : الاملاك فلا يعتبر الحريم فيها لان الاملاك متعارضة وكلّ
واحد من الملاك مسلّط على ماله له التصرّف فيه كيف شا
الصفحه ٤٦٤ : بينهما فاستعماله له فى حكم العقل بمعنى الادراك وحكم الشّرع
بمعنى الإنشاء استعمال فى المعنيين او فى
الصفحه ٥٠٤ : الميرزا الشيرازى طيّب الله رمسه وشاع بين تلامذته وقد اشرنا
الى ذلك الاشكال فى بعض الحواشى السّابقة وذكرنا