جهة شبه دليل الانسداد او من جهة الإجماع او غيره فيثبت الحكم بالتّحريم ظاهرا فالمراد ان الحكم المستفاد من الآية يثبت فى مرحلة الظاهر فى موضوع الظن بالهلاكة قوله وتعريفها له فى الجهاد عطف على قوله تسليم النفس يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضّرر فى الجهاد قوله والاكراه على القتل او على الارتداد عطف على الجهاد يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضرر فى مورد الإكراه على قتل النفس المحترمة وفى مورد الاكراه على الارتداد اذ لا يجوز لاحد قتل النفس المحترمة لاجل سلامته من القتل او من الضّرر المالى او العرضى بل لا بدّ له ان يتحمل الضّرر ولو كان هو القتل لقوله ع انّما شرعت التقية لتحقيق الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية وكذا اذا اكره على الارتداد كالتبرّى من ائمّة المسلمين يجوز له ان يتحمّل الضّرر ولو كان هو القتل ولا يظهر الارتداد ولكن الافضل له اظهار الارتداد وسلامته عن القتل كما يدلّ عليه الأخبار قوله بل استصحاب الحرمة اه الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والاستصحاب الحكمى لعله على راى الغير وقد صرّح المصنّف فى باب الاستصحاب بعدم جوازه لأنّ معنى الاستصحاب الموضوعى ترتيب الآثار والاحكام الشرعيّة من جانب المكلّف وجعلهما فى مرحلة الظاهر فلا معنى لاستصحاب الحرمة الّذى معناه جعلهما فى مرحلة الظاهر قوله مع سبق ملك الغير له اذ يجرى ح استصحاب ملك الغير له وهو وارد على اصل الإباحة قوله واما مع عدم سبق ملك احد عليه يعنى مع عدم العلم بسبق ملك احد عليه لا مع العلم بالعدم ليجمع مع استصحاب عدم تملكه له او استصحاب عدم تملّك الغير له ضرورة ان الاستصحاب انّما يجرى فى مورد الشكّ قوله من جواز بيعه اه اذ لا بيع الّا فى ملك وكذلك لا عتق ولا هبة الا فى ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسّك بعمومات احل الله البيع واوفوا بالعقود وغير ذلك لعدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فبقى اصالة الفساد سالمة عن المعارض ان لم تجر اصالة عدم تملكه له ومع جريانها لا يجرى اصل الفساد وان كان معاضدا له لكونه حكميّا بالنّسبة اليها قوله لان الخلية فى الاملاك لا بدّ لها من اه الاستقراء انما يفيد احتياج الملك والمال الى سبب اختيارى كالعقود والحيازة او قهرى كالارث ولا يفيد احتياج اباحة التصرفات الغير المترتبة على المال والملك على السّبب