والتحقيق هو ذهاب الاكثر ما ذكره المصنّف من ذهاب الاكثر فى المسألتين انّما يدفع تنافى المسألتين من جهة الشهرة فى المسألة الاولى وعدم الخلاف فى المسألة الثانية ولا يدفع التنافى بين عملهم فى الفروع وفتواهم فى الاصول وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثانى بعد حمل المسألة الاولى على دوران الامر بين الوجوب وغير التّحريم هذه العبارة وان حكم اصحابنا بالتخيير او الاحتياط لأجل الأخبار الواردة لا لمقتضى نفس الدليلين من حيث هما قلت والاولى ان يقول او البراءة وملخّص دفعه ان ما ذكروه فى المسألتين انما هو مع قطع النظر عن الخارج من الأخبار الواردة الدالّة بعضها على التخيير وبعضها على الاحتياط وبعضها على البراءة ومن جهة اختلافها اختلف فتاوى الفقهاء وعملهم فى الفروع وان ما ذكروه فى الاصول انّما هو من جهة ملاحظة مقتضى بنفس الدليلين من حيث هما وهذا الوجه مع بعده وعدم تماميّته لم يرتضيه المصنّف هناك حيث قال لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلّتهم فلاحظ وتامّل وقد ذكر المصنّف هنا ايضا وقد ذكروا فى وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب وقد ذكر الخبرين دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله ما اجتمع الحرام اه وترد حمل المسألة الاولى على دوران الامر بين الوجوب وعدمه بقوله فيه مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها الى آخره وذكرنا نحن ايضا شطرا من الكلام فى ذلك هناك فراجع قوله بما ذكرناه مفصلا حيث ذكر استدلالهم على ترجيح التحريم بالاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين وبظاهر ما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة وبان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة وبان افضاء الحرمة الى مقصوده اتم من افضاء الوجوب الى مقصوده وبالاستقراء ثم ضعف الجميع من أراده راجعه قوله بعد الترجيح بموافقة الاصل يعنى بعد الترجيح بكل مزية بل بكل ما هو ابعد عن الباطل وبعد الترجيح بالاصل لم يبق مورد للتخيير اذ قلّما يتفق عدم وجود اصل موافق لاحد الخبرين وان عدم الاصل لا يعدم ساير وجوه التراجيح وكثرة اخبار التخيير والاهتمام بشانه لا يجتمع مع قلة المورد فضلا عن عدمه قوله ولا يلتفت الى المرجحات الثلاثة الاخيرة وهى ـ الترجيح بالاصل وبالنقل والحظر والترجيح بتضمّن احد الخبرين التحريم على الآخر الدال على الوجوب قوله لكن ليس هذا من التّرجيح اه بل يكون ما ذكر مرجعا لامر لا مرجحا قوله ولا ريب ان الترجيح هذا اذا قلنا بان نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن الشخصى فى الاحكام الشرعيّة الفرعيّة فقط واما اذا قلنا بحجّية الاعمّ من الظن فى الطريق والظن فى الاحكام الفرعية فالتعارض متصور قوله ومن هنا