المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة قوله واما المرجحات الخارجية الّتى هى من المرجّحات المضمونية دون الصدورية ودون مرجّحات جهة الصّدور قوله بناء على كشفها عن شهرة العمل او الفتوى به لما كانت الشهرة فى الرواية من المرجحات الداخلية لا الخارجية لان الشهرة فى الرواية متفق بها وايضا لا تكون من المرجّحات المضمونية بل الصّدورية فلاجل ذلك قال قدّس سره بناء على كشفها عن شهرة الفتوى لتكون مرجحة خارجيّة للمضمون ومع هذا التكلف لا يكون الشهرة فى الرواية من المرجّحات الخارجيّة لانّ كون المنكشف مرجّحا خارجيّا لا دخل له بكون الكاشف كذلك قوله ومنه كون الرّاوى له افقه اه لا يخفى ان افقهيّة الرّاوى متقومة به فتكون متقومة بالرواية فتكون من المرجّحات الداخليّة لا الخارجيّة المضمونية ثم ان كانت فتوى الافقه على طبق الرّواية فتكون للافقهيّة على هذا جهتان للترجيح إحداهما ترجيح الصّدور وثانيتهما ترجيح المضمون فتكون مثل الشهرة الروائية الكاشفة عن شهرة الفتوى ويمكن القول به فى موافقة الكتاب فانها من المرجحات المضمونية مع انّها ليست بادون من الاعدلية الّتى تكون من مرجحات الصّدور كما سيأتي فى مقام بيان تقديمها على المرجّحات الصّدورية فتكون المرجّحات المضمونية كلّها من المرجحات الصدورية اذا عرفت هذا عرفت النظر فى كثير مما افاده هنا وما سيأتي من جعل ما ذكر من المرجّحات المضمونية فقط قوله ومنه مخالفة احد الخبرين للعامة لا يخفى ان مخالفة احدهما للعامة ليست مرجّحة خارجية نعم فتوى العامة مرجح خارجى وكذلك الكتاب والسنة مرجحان خارجيان واما موافقتهما فهى من المرجحات الداخلية قوله بناء على ظاهر الأخبار اه من ان الرشد فى خلافهم وان الحق فيما خالفهم وغير ذلك لا من جهة انّ الموافقة امارة التقية كما هو احد الوجوه قوله ومنه كل امارة مستقلة كالاولوية الاعتبارية بناء على خروجها عن القياس المنهى عنه قوله فلازمه الظن بوجود خلل فى الآخر بمعنى ان الخبر الآخر اما غير صادرا وصدر على جهة التقية وانّما لم يذكر الدلالة لان المرجح الخارجى الّذى يجعل المضمون اقرب الى الواقع لا دخل له بعالم الدلالة فلا تجعل اللفظ اظهر وان حصل منه الظنّ بالمراد فان الاظهر بحسب الدلالة ما اذا كان حاصلا من نفس اللّفظ مع قطع النظر عن الخارج بمعنى ان يكون الظهور مستندا اليه لا اليه قوله ان المزية الداخلية الموجودة فى الصّدور او جهة الصّدور قوله كقلة الوسائط فان احتمال الكذب فى الواسطة الزائدة متطرق وهذا منتف فى قليلها لفرض عدمها قوله بناء على الوجه السابق من كونها من مرجحات جهة الصّدور على ما هو مقتضى الوجه الرابع فان احتمال صدور احدهما على وجه التقية قائم فيه دون الآخر قوله غاية الامر عدم العلم اه يعنى غاية الامر فى المقام عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر هو