الصّلاة هو الدّليل الشرعى من اجماع او غيره ولو كان المثبت لها هو الدّليل العقلى من شبه دليل الانسداد او غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص فى حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية الظنّ الغير المتعارف فلا بدّ من التمسّك لاخراجه بمثل الوجوه المذكورة فى محلّه لاخراج القياس ونحوه والمعتمد عنده منها هو الوجه السّادس او السّابع كما سيأتى قوله كقبول شهادته اه قد ذكرنا انّ رواية الحفص قد دلّت على قبول الشّهادة المستندة الى اليد ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فلا يكون القطع فيها موضوعيّا فهذا المثال على سبيل الفرض قوله الثالث : فى حكم قطع القطاع ولكن ظاهر كلام من ذكره اه اذ فى مورد الشّك حكم واقعىّ ثابت للموضوع الواقعىّ وحكم ظاهرى ثابت للموضوع المشكوك ومقتضى السّياق فرض القطع فى مورد يوجد الحكم الواقعى للموضوع الواقعىّ مع قطع النّظر عن القطع به لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع على ما حقّقنا فيما سلف هذا على تقدير عدم كون مذهب كاشف الغطاء فى القطع وفى الحكم الظّاهرى مثل مذهب صاحب الفصول والّا فيتصوّر فيه الحكمان كما سلف ايضا قوله فلا شكّ انّ الاحكام الشّاك وغير العالم اه ويدلّ عليه مضافا الى عدم معقوليّته كما ذكره قدّه انّ الشّك امّا بمعنى خلاف اليقين او بمعنى تساوى الطّرفين وعلى اىّ تقدير لا يشمل اليقين كما هو واضح قوله ولو بان يقال اه ليس هذا بيانا للتّنبيه على المرض بل هو قسم آخر من الرّدع والتّنبيه على المرض ان يقول له انت مريض ويوضح ذلك له ويبيّن سببه وتنزيله الى الشكّ ان يقيم الدّليل عليه ويصرّ على ذلك حتى ينزل الى الشكّ ويصير شاكّا قوله لا يريد منك الواقع اه هذا امّا من باب الكذب المجوّز لمصلحة او من باب التّورية بان يريد خلاف ظاهره والثّانى هو الاليق او اللّائق بالمعصوم ع فى الاخبار الواردة عنه تقيّة قوله بخطائه فى الاحكام الشّرعيّة تامّل قوله وان أر بذلك انّه بعد اه يعنى ان اريد عدم اعتبار قطع القطاع فى مقام الاجزاء فهو حق فى القطع الطّريقى والقطع الموضوعى اما فى القطع الطّريقى فلما ذكروه فى باب الاجزاء وقد عبّر المقام بعضهم بانّ الامر العقلى لا يفيد الاجزاء بل هو ادون من الامر الشّرعىّ الظّاهرى الّذى يمكن القول فيه بالأجزاء دونه اذ ليس فيه امر اصلا بل فيه تخيّل الامر وامّا فى القطع الموضوعى فلما ذكره المصنّف قدّه من انّ ظاهر ادلّة اعتبار القطع هو قطع غير القطّاع فيجب عليه الاعادة وان لم يجب على غيره ويمكن الفرق بينهما فيه من وجه آخر وهو انّ القطّاع فى القطع الموضوعى لو كان ملتفتا الى كونه قطّاعا والى حكمه الشّرعى لا يجوز له الدّخول فى العمل بخلاف