لم يبطل الاصل فى كلّ مسئلة فلا يلزم من الرّجوع الى الاصل فيها محذور وفيه انّ القائل المذكور انّما ابطل الرّجوع الى البراءة مثلا فى كلّ مسئلة من جهة عدم افادتها الظنّ فى مقابل خبر الواحد مثلا فاذا ارتفع الظنّ عنه لمعارضة القياس مثلا فلا محذور فى الرجوع الى اصل البراءة فى الفرض المزبور لافادته الظنّ ح وان كان واردا على طبق القياس اذ الاستناد انما هو اليه لا اليه كما انّ الحال كذلك فى صورة اجراء دليل الانسداد فى غالب المسائل هذا وقد عرفت ما فى نسبة المسلك المذكور الى المحقق القمّى ره فيما سبق فراجع قوله مع استمرار السّيرة اه قد عرفت ما فى التمسّك بهذه السّيرة عن قريب قوله فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا اه يفهم منه انّ الامارة المعتبرة من حيث افادتها الظنّ الشّخصى اولى بالوهن من الامارة المعتبرة من باب الظنّ النّوعى المقيّد وهو كذلك لأنّه بالشكّ ترتفع مناط الحجّية فى الاولى دون الثانية فكلّ موضع يحصل فيه الوهن عن الثانية يحصل الوهن فيه عن الاولى ايضا ولا عكس بل قد عرفت عن قريب احتمال كون القياس واضرابه موهنا فى الصّورة الاولى دون الثانية لمثل ما ذكر قوله مدفوع وجهه عدم وجود النّهى فى الأمارات فى المقام حتّى يستكشف منه ان وجودها كعدمها من جميع الجهات بل يحتمل وجود الامر بها فى الواقع وكونها حجّة كذلك وان لم تكن معلومة لنا لأنّ عدم حجّيتها من جهة عدم العلم بها لا من جهة العلم بعدمها فلا مساغ لتوهّم كونها مثل الامارات المنهىّ عنها بالخصوص المقام الثالث : هل يكون الظن غير المعتبر مرجّحا قوله ذهب ذاهب الى ان الخبرين اه الظاهر بل المقطوع انّه من الإماميّة اذ العامّة مذهبهم انّ القياس حجّة فلا اشكال عندهم فى الترجيح به وايضا قول المحقّق بعد ذلك لا يقال اجمعنا على انّ القياس مطروح اه يدلّ على ذلك ولمثل ذلك الذى ذكرنا لا بدّ ان يحمل ما ذكره على غير الاسكافى من علمائنا القائل بكون القياس حجّة قوله لحصول الظنّ به ولا بد ان يكون الكبرى مطوية مسلمة وهى انّ كلّ ظنّ مرجّح والّا فلا يصحّ الاستدلال قوله وفيه نظر وجهه ما سيأتى من المصنّف قدسسره قوله ومال الى ذلك بعض سادة اه وهو السيّد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل قدسسره قوله كونه من قبيل جزء المقتضى لا يخفى انّه على تقدير كون الخبر حجّة لا من باب الظنّ الشخصى كما فرضه قدّس سره بل من باب الظن النوعى المطلق يكون المقتضى للحجّية هو الخبر المفيد للظنّ الكذائى فيكون الظنّ