النتيجة مهملة فى الفروع ايضا خارج عن الجدل والإلزام وعن مفروض كلامه حيث قال كما يقولون يجب علينا فى كلّ واقعة البناء على حكم اه وظهر من جميع ذلك فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام اصلاح الإلزام المذكور ودفع كلام المصنّف بقوله فيه انّ ظاهر المعترض لو لم يكن صريحه ارادة الزام القائل بمطلق الظنّ باجراء مقدّمات الانسداد ايضا فى هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية فى المسائل الفرعيّة وعليه له ان يختار الشق الثّانى اى عدم حجّية مطلق الظنّ بمقدمات الانسداد فى المسائل الفرعيّة اه قوله فقال معترضا على القائل اه قوله بما قدّمناه متعلّق بالقائل وقوله بقوله انّ هذا القائل متعلّق بلفظ وقال والاولى عدم ذكر بقوله وجعل قوله انّ هذا القائل مفعولا لقال قوله بل يقولون بامتناعه الذاتى لا يخفى انّ القضيّة المفروضة قد تفرض فى مقام التشريع وانشاء الحكم من الوجوب وغيره وقد تفرض فى مقام الايجاد والتكوين وعلى التقديرين قد يكون الداعى على الترجيح داعيا عقلانيّا وقد يكون داعيا نفسانيّا فيمكن ان يرجح الشخص شيئا على شيء بمحض مقتضى قوة الشّهوة والغضب او غيرهما مع كون الدّواعى العقليّة على خلافه كما فى ايثار الدّنيا على الآخرة فتكون الأقسام اربعة ولا يخفى انّ الترجيح بلا مرجّح اصلا عقلانى ونفسانى محال مطلقا اذ الممكن لا يمكن ان يترجّح وجوده على عدمه او بالعكس الّا بمرجّح والّا لكان وجوبا او امتناعا فيلزم الانقلاب المستحيل سواء فى ذلك صدوره من الواجب او الممكن والاحكام التشريعيّة والافعال التكوينيّة لكن الترجيح بلا مرجّح عقلانى بل بالمرجحات النفسانية والدّواعى الشهوانية وامثالهما ليس بمحال مطلقا بل قبيح مطلقا سواء فيه الأقسام المذكورة فان قلنا بانّ مراد الفاضل النراقى من كلامه المتقدم الجمع بين القبح والاستحالة فى مورد واحد فيرد عليه عدم امكان الجمع بينهما لاختلاف مورديهما كما سيشير اليه المصنف ايضا وان قلنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع بل جعل ما قبله فى حكم المسكوت عنه او قلنا بان ما بعد بل بدل غلط وانّ بدل الغلط مع بل فصيح مطّرد فى كلامهم كما نقل عن بعض المحققين من النحاة فايراد المصنّف بعدم امكان الجمع بينهما كما سيأتى عن قريب لا ورود له عليه فافهم قوله على انّ تلك المهملة غير هذه الجزئية يعنى ما الدّليل على تعيين المهملة فى ضمن مظنون الاعتبار فقط وانّ مشكوك الاعتبار و