سيجيء تعيين المهملة بامور كتيقّن الاعتبار ونحوه لا دخل للإجماع فى تعيينها بل صحّة التعميم ممّا لا دخل للاجماع فيه الى آخر ما افيد وقد ذكر هذه المناقشة شيخنا المحقق فى الحاشية ايضا قلت مع انّ تفريع قوله قدّس سره فيرجع الأمر بالأخرة الى دعوى الإجماع على حجّية مطلق الظن بعد الانسداد على كلا الوجهين غير سديد اذ تعيين المهملة فى ضمن البعض المعين بضميمة الإجماع لا يرجع الى دعوى الاجماع على حجّية مطلق الظنّ بعد الانسداد بل يرجع اليه على الشقّ الاوّل فقط وذلك ظاهر قوله وهذا جار فى جميع الادلّة السّمعيّة لأنّ بداهة انتاج الشكل الأوّل مطلقا من جهة العقل وان كانت المقدّمتان شرعيّتين المقام الثانى : طرق التعميم على الكشف قوله هل يحكم بتعميم الظنّ اه يعنى هل يحكم بتعميم الظنّ بحسب الأسباب والمرتبة معا على تقدير الكشف وبحسب المرتبة فقط على تقدير الحكومة اذ قد عرفت ثبوت التعميم بحسب الاسباب على تقديرها فما يحتاج اليه فيه هو التعميم بحسب المرتبة فقط قوله الاوّل كون بعض الظنون متيقن الاعتبار اه المراد به الملازمة بين حجّية ظنّ وحجّيته بمعنى عدم امكان كون ظنّ حجّة ولا يكون هو حجّة فان كان واقعا فى الدّرجة الاولى سمّى بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى وان كان فى الدّرجة الثانية والثالثة وهكذا سمّى بمتيقّن الاعتبار الا منافى والمراد هاهنا هو الاوّل لقوله بمعنى كونه واجب العمل على كلّ تقدير لكن الاقتصار عليه انما يحسن اذا كان هو بقدر الكفاية والّا فلا بدّ من التعدّى الى الاضافى كما سيجيء منه قدسسره وليس المراد من متيقن الاعتبار ما ثبت حجّيته بادلة خاصّة غير دليل الانسداد كالإجماع وغيره اذ يكون ح من الظّنون الخاصّة الثابتة بغير دليل الانسداد والمفروض عدم دليل آخر على حجّيته واثبات حجّيته بدليل الانسداد فقط قوله للقطع التفصيلى بحجّيته يعنى بعد ملاحظة دليل الانسداد واثبات حجّيته به بعد ثبوت الملازمة بين حجّيته شيء وحجّيته وليس المراد القطع بحجّيته من جهة دليل آخر كما هو واضح واشرنا اليه عن قريب قوله لاندفاعه بانّ المراد من الظنّ الخاصّ اه العبارة تحتمل معنيين يختلف وجه التأمّل بالنّسبة اليهما الاوّل وهو الظّاهر منها انّ القدر المتيقّن المذكور ليس من الظنون الخاصّة لانّ وجوب الأخذ به قد ثبت بدليل الانسداد حيث انّه قد اقتضى حجّية ظنّ فى الجملة وقد ثبت من الخارج الملازمة بين حجّية ظنّ وحجّية القدر المتيقّن المذكور فيكون المثبت لحجّية القدر المتيقّن المذكور ووجوب الاخذ به فعلا هو دليل الانسداد فعلى هذا لا يكون القدر المتيقّن المذكور من الظّنون الخاصّة لأنّ ميزان
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
