الإجماع فى ذلك او لانصراف ادلّة تحصيل العلم الى العلم التفصيلى او لأنّ المستظهر من ادلّة الاحتياط كون ذلك فى صورة تعذّر العلم وكلّ ذلك لا يخلو عن شيء ولذا مال قدسسره فى صدر الكتاب الى كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلى امّا مطلقا او فى بعض صور المسألة فراجع قوله كان الثّانى هو المتعيّن لا يخفى ان تعيّنه بحكم العقل القاضى بانّ الموهومات ابعد من الواقع فاذا اضطررنا الى رفع اليد عن الاحتياط فى الجملة فلا بدّ من رفع اليد عنه فى موهومات التكليف لا لأنّ ادلّة نفى العسر والحرج تكون نافية للاحتياط فى الموهومات كلّا او بعضا قوله وان كان تحققه مظنونا اه لما يظهر من اكثر كلمات القائلين ببطلان البراءة فى صورة الانسداد من بطلان الرّجوع الى الاحتياط بل يظهر منها انّ بطلان الرجوع الى الاحتياط اظهر من بطلان الرّجوع الى اصالة البراءة حيث انّهم لم يتعرّضوا لابطاله من جهة وضوح امره فراجع اليها قوله سيجيء انه لا فرق فى الظنّ الثابت حجّيته بدليل الانسداد اه سيجيء فى الامر الثّانى انّه لا فرق فى العمل بالظنّ سواء حكم بحجّيته من اجل دليل الانسداد من جهة حكم العقل بها او حكم به من اجل التبعيض فى الاحتياط بين الظن المتعلّق بالطّريق والظنّ المتعلّق بالحكم الفرعى ولذا ضربت الصّفحة الّتى ذكر فيها جواب هذا السّؤال ـ المبدوّة بقوله مسئلة اعتبار الظنّ بالطريق موقوف على هذه المسألة المنتهية الى قوله وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله الله تعالى لأنّ ما فيها الفرق بين ما اذا كان النتيجة حجّية الظنّ او التبعيض فى الاحتياط ففى الاوّل لا فرق بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فى حجّية الظنّ المتعلّق بهما وفى الثانى فرق مع انّ ما سيجيء الّذى استقرّ عليه رأيه عدم الفرق بينهما مطلقا فالاولى بل المتعيّن ذكر تبعيض الاحتياط فى المقام ايضا وانّه لا فرق عليه ايضا بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فالاقتصار على ذكر الظنّ الثابت حجّيته بدليل الانسداد وانّه لا فرق فيه فقط بين الاصول والفروع ليس على ما ينبغى قوله مرجع الإجماع قطعيّا او ظنيّا اه يعنى انّ مرجع الإجماع المذكور الى وجود الحجّة الكافية الوافية بمعظم الاحكام لأنّ الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات لا يصحّ مع وجود العلم الإجمالي الكلّى وعدم كونها من اطرافه وهو انّما يصحّ مع انحلال العلم الإجمالي امّا وجدانا او ما هو بمنزلته ولمّا كان المفروض عدم وفاء القطع والظنّ الخاصّ بمعظم الاحكام فلا بدّ فى ادّعاء الانحلال المذكور الى الحكم بحجّية الظنّ المطلق ليحصل به الانحلال