التامّة وهو محال فان قلت ان فعل الواجب علّة لاستحقاق الثواب وتركه لاستحقاق العقاب والحرام بالعكس ولا شكّ فى انّه فى مثل الصّور المذكورة الّتى ثبت فيها الوجوب والحرمة فى الواقع مع عدم تنجّزهما يلزم ما ذكر من تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وهو الخلف المحال قلت الوجوب والحرمة ليسا علّتين لاستحقاق الثواب او العقاب مطلقا بل فى الجملة واذا كانا منجّزين ومن هذا علم انّ اخذ استحقاق الثواب او العقاب فى تعريف الواجب او الحرام ليس على ما ينبغى ثم على تقدير ثبوت الاحتمال المذكور فلا ريب انّه مرجوح واحتمال كون المصلحة والمفسدة فى الفعل مطلقا راجح ويكون الظنّ بالوجوب او التّحريم ظنّا بترتّب المصلحة او المفسدة فيتم الدليل المذكور هذا ويرد على المعنى الثّانى انّ احتمال كون المصلحة فى التكليف لا فى المكلّف به وان كان متطرّقا لكن الاحتمال المذكور فى غاية المرجوحيّة فمع عدم الدّليل عليه من الخارج لا يحسن الرّكون اليه وترتيب آثاره قال فى القوانين فى باب الامر وبما ذكرنا يعلم الجواب عمّا يقال فى هذا المقام ايضا بانّه لو جاز الامر لمجرّد مصلحة فى نفس الامر ممّا ذكر لما دلّ الامر على وجوب المقدّمة ولا النّهى عن ضدّه ولا على كون المأمور به حسنا لانّ الدّلالة على المذكورات انّما هى من خواصّ الصيغة فلا يخرج عنها الّا بالقرينة على المجاز ومجرّد الاستعمال لا يوجب الحقيقة حتّى يحصل الاشتراك الموجب للإجمال المانع عن الدّلالة اه وح فيتم الدّليل المذكور ايضا قوله فى الحاشية ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط اه دفع لتوهّم عدم حسن الاحتياط على الاحتمال المذكور وجه التوهّم انّه على الاحتمال الأوّل لا يحسن الاحتياط لأنّ حسنه موقوف على كون المفسدة مترتبة على مخالفة الواجب والحرام مطلقا لا بعنوان العصيان فقط وعلى الاحتمال الثّانى فى العبارة ايضا لا يحسن الاحتياط لأنّ حسنه موقوف على كون المصلحة والمفسدة فى الفعل المكلّف به لا فى التّكليف لانّ الاحتياط مطلوب لأجل احراز الواقع فاذا لم يكن الفعل مطلوبا فى الواقع وحسنا فيه فكيف يكون الاحتياط لاحرازه حسنا ومطلوبا ووجه دفع التوهّم المذكور انّ حسن الاحتياط على الاحتمال الاوّل لأجل احتمال كون المصلحة والمفسدة فى ذات الفعل مطلقا لا بعنوان الإطاعة والمعصية اذ احتمال كون المصلحة والمفسدة فى الفعل بعنوان الإطاعة والمعصية ملازم لأحتمال كونهما فى الفعل مطلقا وحسن الاحتياط لأجل مراعاة هذا دون ذاك وعلى الاحتمال الثانى يكون حسن الاحتياط لأجل احتمال كون المصلحة فى المكلّف به لا
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
