المذكور بان يكون بقدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال الّذى كان فى ضمن العلم الإجمالي العام ايضا فغير معلوم اذ يحتمل كون جميع الأحكام المعلوم اجمالا وجودها بين جميع الأمارات فى ضمن الأخبار فقط ويحتمل كون جميعها فى غيرها من ساير الأمارات ويحتمل التبعيض فقوله ره مع العلم الإجمالي بوجود اخبار صادرة ناهضة بنصوصها او ظهورها على مقدار من التكاليف قد علمناه بينها وبين ساير الأمارات وقوله اذا علم اجمالا بصدور اخبار منهم ع ناهضة بنصوصها او ظهورها على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بين تمام الأمارات اه خارج عن المفروض وكذلك قوله ره حال العلم فى المقام حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة اه قوله ره الّا انّ احتمال انطباقها على الموارد الّتى اه فيه انّه انّما يكفى اذا كانت الاخبار الصّادرة بقدر المتيقّن من العلمين الإجماليّين وهو غير معلوم وقد صرّح قدسسره بهذا القيد فى مباحث البراءة فى مقام بيان شروط اصل البراءة فيما علّقه على قول المصنّف ره مع انّ هذا الدليل انّما يوجب الفحص اه حيث قال ولا يوجد بعد استعلام جملة من التكاليف علم منها بمقدار ما علم اجمالا منها لا اذا احتمل ذلك كما لا يخفى على المتأمّل ومن هذا ظهر انّه كان عليه ان يقول يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل فيتأمّل انتهى كلامه ره والحاصل انّه لما وجب امتثال الأحكام الصّادرة عن الأئمّة ع مطلقا فى اىّ مورد حصل كما تسلّمه ره فلا بدّ من امتثال الأحكام المعلوم بالإجمال وجودها فى ضمن جميع الأمارات كما انّه يجب امتثال الاحكام الصّادرة منهم فى ضمن الاخبار والفرق تحكم وحجّية الأخبار الصّادرة وفعليّتها وتنجّزها لا تكفى بعد عدم العلم بكونها بقدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال فى كلا العلمين الإجمالييّن والله العالم قوله المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام ع والوجه فى افادة الأمارات للظنّ بصدور الحكم عن الامام ع مع انّها كاشفة عن حكم الله الواقعى ابتداء صدور جميع الاحكام عن الإمام ع ولو لإمام آخر ع فالظنّ بمطابقة مضمون الأمارة لحكم الله الواقعىّ ملازم للظنّ بصدور الحكم من الإمام ع قوله عزل طائفة من هذه الاخبار المراد بها ما يوجب انتفاء العلم الإجمالي الخاصّ لا مطلق الطّائفة كما لا يخفى قوله فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثانى اذ لا فرق فى وجوب مراعاة العلم الاجمالى بين العام والخاصّ بل تكفى مراعاة العلم الاجمالى العام فى وجوب الاجتناب عن الجميع اذا لم تخرج الشبهة عن الانحصار بملاحظته فقط ومع الخروج فلا بدّ من مراعاة كلا العلمين قوله