الصفحه ٥٨٢ : هنا من انّه لا بدّ فى حكم العقل من
القطع بعدم ورود النّهى فى الواقع وانّ الاحتمال مصادم له ينافيه ايضا
الصفحه ٥٣ : اتيانهما فى الشّبهة التّحريميّة بناء على ما
هو التحقيق عنده من حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب
الصفحه ٨٩ : ثبت بالضّرورة او الاجماع او العقل
السّليم لا بدّ من الحكم بعدم جواز الالتزام بالاصل المخالف بتقريب ما
الصفحه ١٣٩ :
ايضا فيحكم بحرمته من جهة الادلّة الاربعة وان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير
او ترجيح جانب التّحريم
الصفحه ٢٤١ : اكثرها قوله وان كانت
الحكمة فى اعتبارها اه الفرق بين الحكمة والعلّة انه لا بد ان يكون الحكم دائرا مدار
الصفحه ٢٩٢ :
مستقلّا او منضمّا الى شيء آخر اذ لا معنى للحكم بالحجّية فيما لم يتعلّق
به حكم شرعىّ وكذلك الأدلّة
الصفحه ٤٣٥ : : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون
والمناقشات فيه فيه قوله من الحكم الوجوبى او التحريمىّ اه هذا الدّليل مختصّ
الصفحه ٥٢٦ : فوجه التامّل انّه لا بدّ فى الكشف من ادراك العقل
بطريق القطع لكون الظنّ عند الشّارع حجّة والاحتمال مناف
الصفحه ٥٧٣ : الاصل اللّفظى فانّ مبناه
على الظّهور ولا يعود الظّهور المذكور الّا بعد الحكم بحجّية الظنّ ولا يكفى فيه
الصفحه ٥٨٨ :
يفيد الظنّ فى نفسه لا بدّ وان يعتد به حيث يوجد امارة ثبت عدم اعتبارها
شرعا اذا كان مقتضاها مخالفا
الصفحه ٥٩٨ : جهة الصّدور او من جهة المضمون كما سيأتى فى باب
التّرجيح والتعادل ويرد عليه انّه لا بدّ من الاقتصار على
الصفحه ٦٧٣ :
يحتاج فى الحكم بالفسق ح الى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك
النظر معصية صغيرة وهذا
الصفحه ١٤ : يفهم منه ان الاستصحاب لا بدّ فيه من امرين الحالة السّابقة والاستناد
اليه وملاحظته سواء كان الاستصحاب
الصفحه ٢٦ : ينبغى قوله
بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاصّ اه يعنى انّه لا بدّ فى القطع الموضوعىّ من كون الحكم
الصفحه ٦٩ : فيما سبق انّ
الحكم بالعموم والخصوص بحسب ملاحظة الدّليل والحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا
الشّرع