الصفحه ١٢٢ : العلم كما هو مورد الفرض من صورة الانفتاح فهذه الامور ونحوها كواشف عن
ثبوت الحكم الواقعى مطلقا فى مورد
الصفحه ١٢٧ : اللّغة انّه
الكذب عن عمد وامّا آيات وجوب حكم النّبى ص بما انزل الله فمعلوم انّها منزّلة على
انّه مع علمه
الصفحه ١٢٨ :
يقال باستحقاق العقاب من جهة مخالفة الحكم الظّاهرى او من جهة التجرّى وكلاهما
ممنوعان مضافا الى الاجماع
الصفحه ٢٦١ : ان قال وهذا الطّريق اعنى
مسلك السيّد وان وافق الاوّل فى الحكم بدخول شخص الإمام فى المجمعين لكنّه
الصفحه ٢٧٥ :
حكم آخر على خلاف الحكم الأوّل لفرض كون المجتهد المذكور متردّدا وفى كلامه
دلالة واضحة على كون
الصفحه ٣٤٤ :
لثبوت الحكم لبعضها الآخر فى الخارج وامّا اذا كان واسطة فى الأثبات كما فى
المقام فلا مانع منه اذ
الصفحه ٤٤٠ : يرجع الى منع الصّغرى لأنّ موضوع حكم العقل هو الضّرر
الغير المتدارك فمع كشف حكم الشّارع بالرّجوع الى
الصفحه ٤٥٢ : الى الخطر او الإباحة او غيرهما كلّ على مذهبه مستلزم لترك
اكثر الأحكام واكثر الأخبار وعدم الحكم فيها
الصفحه ٤٦٣ : فيها الحكم الحرجى وانّ الحكم الحرجى غير
مجعول فيها ولا ممضى ومن ذلك ظهر النظر فيما ذكره البعض ايضا من
الصفحه ٤٨٣ : لهذا الحكم وسابقه لكثرة
المشتبهات فى المقامين الّا انّ ايجاب العمل بما ذكر للعسر لا يخلو عن تأمّل مع
الصفحه ٤٨٦ :
يجب امتثاله فعلا وهو قد يكون حكما ظاهريّا بمعنى المجعول عند الشكّ فى
الحكم الواقعى الاوّلى كما
الصفحه ٥٥٦ : فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو
فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته
الصفحه ٥٦٩ :
سرّه فى مقام اشتراط العمل باصل البراءة فى الشبهات الحكميّة بالفحص ما
لفظه بطريق الاختصار الخامس
الصفحه ٦٧٩ : المقتضية لذلك قوله
نعم قد يعلم من الخارج لا تنحصر الحكم فى العلم بل لو ظنّ بكون المراد هو الحكم الواقعى من
الصفحه ١٣ : بلا بيان وهذا الحكم العقلى ثابت فى صورة الشّك فلا
يحتاج الى الاستصحاب مع انّ الاستصحاب هو ترتيب الآثار