قال لا افتى بما تفرّد به السّكونى مع ادّعاء الشّيخ الإجماع على العمل برواياته مع انّهم قد يطرحون بعض الصّحاح بالمعنى المزبور مع اعراض الاصحاب عنه وقد ذكر الصّدوق فى الفقيه انّه لم يورد فى الكتاب المزبور الّا ما اعتقد انّه صحيح وحجّة بينه وبين ربّه فبملاحظة ما ذكر يكون اخبار كتابه صحيحة بالمعنى المزبور مع انّه قد لا يفتى بمضمون بعض ما يورده من غير الجهة المزبورة سابقا ولذا قيل برجوعه عمّا ذكره فى اوّل الكتاب فتأمّل وممّا ذكر ظهر انّ الصّحيح عند القدماء مثل الصّحيح عند المتأخّرين فى انّه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه او لخلل آخر فما ذكره انّ الصّحيح عندهم هو المعمول به غير صحيح وحمله على الغالب ينافى قوله وليس مثل الصّحيح اه قوله من زمان الصّدوق بل من زمان اصحاب الأئمّة عليهمالسلام الى زماننا قوله كما صرّح به فى صلاة الغدير اه قال الصّدوق فى محكىّ الفقيه فى باب صوم التطوّع وامّا صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صامه فانّ شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد كان لا يصحّحه ويقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانى وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى وفيه دلالة على عمل الصّدوق وشيخه بالخبر الغير العلمىّ اذا الصحّة عندهم كما ذكر الشيخ البهائى وغيره ما يفيد الاطمينان بالصّدور لا القطع به مع ركاكة المطلب على على تقدير ان يكون المعنى كلّما لم يحكم ابن الوليد بالقطع بصدوره فهو عندنا غير مقطوع الصّدور ويكشف عن ذلك انّ الصّدوق عدّ من جملة الكتب الّتى عليها المعوّل ناقلا عنها نوادر محمّد بن يحيى وقد طعن هو وغيره عليه بانّه لا يبالى عمّن اخذ وانّه كان يروى عن الضّعفاء والمراسيل وعدّ منها محاسن البرقى وهو نظير النّوادر فيما قلت وعدّ من جملتها رسالة ابيه ومن المعلوم عدم افادتها الّا الظنّ وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا فى مقام الردّ على الأخباريّين ذهاب معظم الأصحاب إلى حجّية الخبر الواحد قوله ضمّت الى ذلك اه وضممت الى ذلك ما ذكرنا من القرائن فى بعض الحواشى السّابقة وضمّمت الى ذلك ما ذكرنا سابقا فى ردّ الاخباريين وضممت الى ذلك ما ذكره المحقق البهبهانى من انّك لو تأمّلت وجدت انّ اكثر الفرق الهالكة من الشيعة كانت ضلالتهم بسبب الاحاديث الموضوعة او المحرّفة وهذا يؤمى الى شيوع العمل باخبار الآحاد بين الشّيعة وايضا يظهر من الرّجال انّهم ع كثيرا ما يقولون احذروا فلانا واحذروا الكذابين فلانا وفلانا فلو كان العمل باخبار الآحاد ممنوعا عند الشّيعة لا يعملون بها لما كان المعصوم يقول كذا وكذا و