العصمة حتّى يفيد خبر السّالم العلم دون غيره وقد سمعت من الشيخ قدسسره فى العدّة فى مقام ذكر الدّليل الثالث انه قال فلو لا جواز العمل برواية من سلم من الطّعن لم يكن فائدة لذلك كلّه مع انّ السيّد الاجلّ المرتضى اعترف بما ذكر فى محكى الذّريعة قال فيها اعلم انّ من يذهب الى العمل بخبر الواحد فى الشّريعة يكثر كلامه فى هذا الباب ويتفرع لانّه يراعى فى العمل بخبر الواحد صفة المخبر فى عدالته وامانته وامّا من لا يقول ذلك ويقول انّ العمل بالاخبار تابع للعلم بصدق الرّاوى فلا فرق عنده بين ان يكون مؤمنا او كافرا او فاسقا لانّ العلم بصحة خبره كلام المحدّث الأسترآبادي فى موافقة الشيخ للسيد المرتضى يستند الى وقوعه الى آخر ما قال قوله فصار المناقشة لفظيّة يعنى انّ النّزاع بين السيّد والشيخ لفظىّ حيث يقول الشيخ بحجّية خبر الواحد ويقول السيّد بحجّية الخبر المتواتر او المحفوف اذ مراد الشيخ ايضا هو حجّية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة لا خبر الواحد المجرّد قوله لا كما توهّمه العلّامة حيث يقول بانّ النّزاع بينهما معنوىّ وانّ الشّيخ يقول بحجّية خبر الواحد المجرّد ايضا والسيّد لا يقول بها بل يقتصر على الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة كلام الشيخ حسين الكركى فى ذلك أيضا قوله وقال بعض من تأخّر عنه من الاخباريّين قال السيّد الصّدر قدّس سره فى شرح الوافية قال الشيخ الفاضل المحدّث شهاب الدّين العاملى ره بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم ولقد احسن النظر الى آخر ما نقله المصنّف ره فعلم المراد من قوله وقال بعض من تأخّر عنه قوله والّا فكيف يظنّ باكابر الفرقة هذا ايراد على العلّامة حيث قال فى النّهاية وامّا الاخباريون فلم يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد اه المناقشة فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى والشيخ الكركى قوله فانّ العبارة الّتى نقلناها وغيرها فى كلماته فى العدّة قرائن تدلّ على انّ مراده العمل بالأخبار المجرّدة عن القرينة بحيث لا يمكن انكاره فمنها قوله فى الفصل العاشر فى ذكر خبر الواحد بعد نقل جملة من الأقوال فيه ونقل عدم افادته العلم عن كثير من الفقهاء والمتكلّمين والّذى اذهب اليه انّ خبر الواحد لا يفيد العلم وقد ورد جواز العمل به فى الشّرع الّا انّ ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطّائفة المحقّة ويختصّ بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ومنها قوله وامّا ما اخترته من المذهب وهو انّ خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا الإماميّة الى قوله ولم تكن قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه اذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ومنها