على خلاف الحكم الواقعىّ بان يكون المضرّ الواقعىّ حراما واقعيّا مثلا ومظنون الضّرر مباحا فى الظّاهر ولا يلزم اجتماع الضدّين لما ذكرنا من اختلافهما فى الشّأنيّة والفعليّة وبان الجعل ليس بلغو مع عدم احراز الواقع عند الظّان بخلاف القاطع مع انّه يثمر فيما اذا كان مظنون المضريّة غير مضرّ فى الواقع وبانّ المقام ليس من قبيل اجتماع المثلين بعد ما اشرنا من اختلافهما فى الشّأنية والفعليّة وثانيهما ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعى آخر مثل ان يقال اذا ظننت بالضّرر فاعظم زيدا درهما او فصلّ ركعتين مثلا مع كون اكله مثلا حراما واقعيّا وثالثها ان يفرض عدم الحكم الواقعى للموضوع الواقعى اصلا لا على طبق الظنّ ولا على خلافه مثل ان يفرض كون ارتكاب مظنون الضّرر حراما واقعيّا من غير ان يكون للمضرّ الواقعىّ حكم اصلا وهذا ممّا يمكن تصويره وان لم يكن واقعا فى الشّرعيّات وهذا الّذى ذكرنا هو المراد بقوله قدّه او كان موضوعا لا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر بان يكون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر متعلّقا بقوله موضوعا كما فى السّابق على معنى ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه كما هو المفروض فى الوجه الاوّل وان يكون قوله لحكم آخر شاملا للقسمين الاخيرين على تقدير وجود القسم الثّالث او امكان شمول الكلام له ولكنّه خلاف ظاهر قوله او لحكم آخر فينبغى الاقتصار على الوجهين الاوّلين وامّا احتمال كون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر فى الموضعين متعلّقا بقوله الطّريقيّة لامكان عمله فى الجارّ والمجرور باعتبار المعنى المصدرىّ فضعيف لعدم امكان تصحيح العبارة على الوجه المزبور الّا على وجه بعيد مع انّه لا يكون ح لقوله موضوعا متعلّق مع انّ المصنّف بصدد بيانه وجعل قوله لحكم متعلّقه اه متعلّقا بكليهما على سبيل التّنازع لا يصلح الخلل كما لا يخفى اذا عرفت هذا فنقول انّ فى القسم الاوّل اعنى الظنّ الطّريقىّ يقوم مقامه ساير الامارات والاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير الاصول او بعضها على الشّرح السّابق وإن كان ظنّا مطلقا او قسما منه يقوم مقامه ساير الاصول او بعضها والضّابط انّه كلّما كان فى عرض الظنّ المعتبر لا يقال بكونه قائما مقامه وما كان فى طوله يصدق عليه انّه قائم مقامه وفى القسم الثّانى اعنى الظنّ الموضوعىّ لا يقوم مقامه ساير الامارات والاصول لفرض كون الحكم الواقعىّ فيه مترتّبا على الموضوع المظنون فبانتفائه ينتفى الحكم الواقعى الّا ان يقوم دليل خاصّ على كون ظن بل اصل حجّة فى المورد المزبور فح يستكشف منه كون الظنّ المزبور طريقا ويرفع اليد عمّا ظهر من الكلام من كونه