يستفاد الثانى من قوله تعالى (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) ويستفاد الثالث من قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا) ظهور الآية فى وجوب التفقه والإنذار (فِي الدِّينِ) مع قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) قوله وثالثا انّه قد فسّر الآية هذا الجواب مبنى على ان يكون المراد بيان حال النافرين فى السّرايا والمتخلّفين جميعا وان يكون الضّمير فى ليتفقّهوا ولينذروا راجعا الى الفرقة المتخلّفة وان يكون المراد بالقوم هم النافرين وان يكون الضّمير فى لعلّهم يحذرون راجعا اليهم ويكون الغرض ايضا بيان واجبات ثلاثة كما سلف عن قريب الجهاد وتعلّم المتخلّفين الاحكام عن النبىّ ص وتعليمهم للنّافرين لأجل الجهاد والتفسير المذكور هو الّذى نقله فى مجمع البيان عن ابن عبّاس وقد اختصره المصنّف وقد نقلناه عن قريب فراجع وهذا التّفسير انسب بصدر الآية حيث انّه تضمّن نهى المؤمنين ان ينفروا جميعا اذ معه يتعطّل الواجبات الأخر ان اعنى التعلّم والتّعليم مع كون النبىّ ص فى المدينة ويمكن تطبيق التفسير الاوّل الّذى بنى عليه فى الجواب الثّانى عن الصّدر ايضا اذ مع نفر جميع المؤمنين فى الغزوات مع النبىّ صلىاللهعليهوآله يتعطّل امور المعاش من الحرث والزّرع وساير وجوه الكسب وتحصيل المعاش ايضا واجب كما انّ تحصيل المعاد واجب ثم انّه قد اورد شيخنا قدسسره فى الحاشية وغيره على هذا الجواب اوّلا بانّ خبر الواحد ليس بحجّة فى مقام حجّية خبر الواحد وثانيا بانّه على تقدير التسليم لا دليل على التّفسير المذكور حيث انّه غير مروى عن الأئمّة عليهمالسلام انتهى والثانى يندفع بانّه قد روى فى مجمع البيان هذا التّفسير عن الباقر عليهالسلام قال قدسسره بعد ان نقل التفسير المذكور عن ابن عبّاس وقتادة والضّحاك وقال الباقر عليهالسلام كان هذا حين كثر النّاس فامرهم الله ان ينفر طائفة ويقيم طائفة للتفقّه وان يكون الغزو نوبا ورواه فى الصّافى ايضا عنه ع قال بعد نقله اقول يعنى يبقى مع النبىّ ص طائفة للتفقّه وانذار النافرة فيكون النفر للغزو والقعود للتفقّه انتهى ويمكن دفع الإيراد الاوّل ايضا بانّه ليس المقصود التمسّك بالتّفسير المذكور لاثبات حجّية خبر الواحد بل مقصوده التمسّك بظهور الآية فى نفسها فى وجوب التفقّه والأنذار وان ورود الآية فى الجهاد لا ينافيه لاحتمالها التفسير المزبور وهذا ظاهر جدّا قوله ظهور الآية فى وجوب التفقّه لا ريب فى ظهور الآية فى وجوب التفقّه لكن بالمعنى الأعمّ من الفروع والاصول ولذا لا تدلّ على حجّية خبر الواحد لعدم حجّيته فى الاصول قطعا وقد ذكرناه عن قريب قوله وان لزم مخالفة الظّاهر فى سياق