فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع والمحمول فى المفهوم والمنطوق فى الشّرط والجزاء نعم لمّا كان مقدّم المفهوم ان لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر اصلا او مجيء خبر عادل وتالية لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر اصلا او كان ولكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه مع انّ ذلك خروج عن حقايق الكلام وترك للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع ولا ريب انّه مجاز لا يصار اليه وقسمة المنطقيّين السّالبة الى الموجود الموضوع والمنفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها او عرفيا والكتاب والسنّة انّما وردا على مصطلح اهل اللّغة والعرف لا مصطلح اهل الميزان انتهى ما اردنا نقله من كلامه هذا كلّه على تقدير الالتزام بالمفهوم ولكن الأحسن هو القول بعدم المفهوم اصلا كما يستفاد من آخر كلام المحقّق القمّى الّذى نقلناه وصرّح به بعض محقّقى محشى القوانين والكتاب ولعلّه مراد المصنّف ايضا لا انّه هناك مفهوم ولكنّه سلب بانتفاء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا وان كان ظاهر صدره خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى الوجوب عند عدم مجيء الفاسق بالخبر بحيث لم يكن هناك خبر اصلا لعدم تحمّله لأحد من الأحكام الخمسة حتّى الإباحة مضافا الى انّه من الواضحات فلا مسرح للالتزام بتكفّل الآية لبيانه لكن على تقدير الالتزام بالمفهوم لا مناص الّا الالتزام بكون المفهوم سلبا بانتفاء الموضوع كما ظهر ممّا قرّرنا من رجوع النّفى والأثبات الى القيد الأخير سواء كان المذكور فى متن الشّرط وصفا او غيره ومن فهم العرف وغيره ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين هنا حيث قال انّ للخصم ان يستظهر ويدّعى انّ التعليق بأن فى امثال هذه القضايا يدلّ عقلا او عرفا على الخلاف فى المفهوم على انتفاء سنخ الحكم من غير ما علّق عليه على وزان مفهوم الوصف واللّقب وبعبارة اخرى انّ الوصف واللّقب وان لم يدلّا على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف والملقّب الّا ان تعليق الحكم بأن واخواتها على واحد منهما يدلّ على ذلك فيكون وزان مفهوم الشّرط فى امثالها وزان مفهوم الوصف واللّقب على القول به وليس المصير الى ذلك ببعيد لكثرة استعمال هذه القضايا فى المحاورات وبعد ان يكون كلمة ان واخواتها غير مستعملة فى معناها الحقيقى من السببيّة المنحصرة الّتى هى مبنى القول بمفهوم