من الآثار الى ان قال ان قلت هب هذه الملازمة لكن لا يكاد ان يعمّ الدّليل ما يكون بجزئه او قيده مقطوع الانتفاء لعدم التمكن منه تعبّدا بالتّنزيل كما فى المقام قلت هذا كذلك اذا لم يكن الى تنزيل هذا الجزء او القيد سبيل وقد عرفت انّ دليل تنزيل هذه الامارة الشّامل بعمومه للمقام يدلّ على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع التزاما كما انّه اذا كان هناك دليل على تنزيل المؤدّى فى خصوص المقام يدل عليه مطلقا ولو لم يكن الملازمة فى البين امّا بالالتزام او بدلالة الاقتضاء حفظا للكلام عن اللّغو انتهى قلت مضافا الى ما ظهر من التّامّل فيما ذكرنا من وجوه الفساد ان فيه موضع انظار الاوّل انّ مساق التّنزيلات الظّاهريّة كقولنا صدّق العادل ليس الّا جعل ما اخبر به بمنزلة الواقع فاذا اخبر بخمريّة مائع وجب ترتيب آثار الخمر الواقعيّة عليه وليس فيه تنزيلان تنزيل المظنون منزلة الواقع وتنزيل الظنّ به منزلة القطع به والعبارة لا تتحمّل غير المعنى المزبور وليس غيره من افراد العموم حتّى يشمله ومن هذا يعلم عدم امكان دلالته عليه بالاقتضاء اذ هو ان يكون صدق الكلام او صحّته عقلا او شرعا او عرفا متوقّفا عليه بل وكذلك التّنزيلات الواقعيّة كقوله الطّواف بالبيت صلاة والرّضاع لحمة كلحمة النّسب اذ مفادهما ترتيب الآثار الواقعيّة للصّلاة والنّسب على الطّواف والرّضاع لا جعل الظنّ بهما كالقطع بهما وثانيا انّه على تقدير امكان ارادة المعنى المزبور ايضا فى نفسه نقول انّه لا يمكن ارادة المعنيين معا من جهة عدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من وعلى تقدير جوازه لا يكون اللفظ ظاهرا فيه ومنه يظهر عدم امكان الالتزام باستعماله فى القدر المشترك لو كان لما تقدّم من عدم ظهوره فيه فامّا ان يحكم باجماله او باستعماله فى المعنى الاوّل لكونه قدرا متيقّنا وثالثا انّ الحكم الثّابت فى موضع الظنّ بالخمريّة حكم ظاهرىّ او حكم واقعىّ اذ لا ثالث لهما لا جائز ان يكون حكما واقعيّا لفرض كونه ثابتا للخمر المعلومة فقط ولا ظاهريّا لاعتبار الشكّ فيه المستلزم للجهل بالواقع واحتمال ثبوت الحكم الواقعى فى الموضوع المزبور مع انّه مقطوع الانتفاء لفرض القطع بانتفاء الموضوع وهو القطع بالخمريّة وما ذكره المحقّق المزبور بقوله سمّه حكما واقعيّا او ظاهريّا اذ لا مشاحة فى الاصطلاح لا محصّل له ورابعا ان اخذ القطع فى الموضوع على نحو الكاشفيّة شطرا او شرطا قد يكون بطريق القطع وقد يكون بطريق الظنّ والاستظهار من اللّفظ وعلى كلّ تقدير فقد يكون الدّليل الدالّ على حجّية الظنّ عاما مثل قوله صدّق العادل وقد يكون خاصّا بالمورد المزبور كما اذا قال يجب حفظ الرّكعتين الاوليين بطريق