الصفحه ١٤٢ : فى المسألة
الاصوليّة اى التّخيير بين العمل بالاصل والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله وبين
العمل
الصفحه ٣٧٨ :
الفرعيّة دون الاصوليّة بل يعتبر ازيد من ذلك على ما سنشير اليه فى مقام ذكر
المصنّف ره القدر المتيقّن من
الصفحه ٣٩٧ : اصول الدّين اه وح فيرد على العلّامة ما ذكره المحدّث المذكور
المزبور من انّ مذهب العلّامة وغيره انّ
الصفحه ٣٩٨ : تعالى وصفاته والنبوّة والإمامة والمعاد لا مطلق ما يتعلّق
بالاصول فتدبّر فى ذلك قوله ولعلّهم
المعنيّون
الصفحه ٤٥٩ : اه او من الأصول التعبّدية الّتى قام على اعتبارها الإجماع
والضّرورة وانّما لم يذكر المصنّف ره هذا
الصفحه ٤٧٤ : الاحتياط ففى الاوّل لا فرق بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فى حجّية الظنّ
المتعلّق بهما وفى الثانى فرق مع
الصفحه ٤٧٥ : المطلق فظاهر لأن الحكم بحجّية الظنّ وعدم الفرق فيها بين الاصول والفروع
لا يتم الّا على تقدير تماميّة
الصفحه ٤٩١ :
والاصول بان طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى يعنى ما يفيد
العلم او الظنّ بها
الصفحه ٥٣٣ : دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه تحقيقه
بل اللّازم هو الاحتياط فى المسألة الاصوليّة بالاخذ بجميع الظّنون
الصفحه ٥٣٨ : فى المسألة الاصولية اعنى فى تعيين الحجّة من الظنون لانّه
موقوف على الإهمال فى النتيجة والفرض عدمه سوا
الصفحه ٥٤٥ : المهملة فى المسألة الاصوليّة
بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون
اه فان قلت قد
ذكر سابقا عدم
الصفحه ٥٤٨ : من مسائل الاصوليّة هى مسئلة تعيين المتبع فتبصّر
قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض
الصفحه ٥٥١ : الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى
المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى
الصفحه ٥٥٩ : الظّنون المثبتة احتياطا فى
المسألة الاصوليّة والعمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة ورفع اليد عن
الصفحه ٥٩٧ :
بالمطالب العلميّة اه الظاهر انّ
المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه واصوله وبغيرها الموضوعات المستنبطة