الصفحه ٥٠٠ :
فتامّل الامر بالتامّل اشارة الى منع لزوم الحرج بملاحظة العمل
بالاصول النافية فى صورتين صورة عدم
الصفحه ٥٠١ : امارات منضبطة واللّازم ح الحكم بعدم الفرق
بين الاصول والفروع والطريق والاحكام لما ذكر من مساواتهما من
الصفحه ٥٠٢ : بعضها امور
تعبدية لا نظر لها الى الواقع او لم تعتبر للنظر اليه كالاصول التعبّدية وما
يشبهها وبعضها امور
الصفحه ٥٠٤ : الاصول لا
الفروع وليس مرجعه الى ترجيح بعض الأمارات على بعض بظنّ الاعتبار ولا الى الاعتراف
بكون مقتضى دليل
الصفحه ٥٠٧ : بالاعتبار فى الظنّ القائم على تعيين الطرق وهو وان صرّح بعدم اعتباره فى
المسألة الأصوليّة فقط كما انّ المحقق
الصفحه ٥٠٨ : والاصول
التعبّدية قال فى ضمن ما يتعلّق بالوجه الثّانى وامّا ثانيا فبانّه لا مانع من
تقرير الشّارع طرقا
الصفحه ٥٠٩ : كلماته الرّجوع الى الاصول
العمليّة كالاستصحاب وغيره اذا ظنّ حجّيتها وتقديمها على الظنّ بالواقع نظرا الى
الصفحه ٥١٠ :
تامّا الّا مع بطلان الرّجوع الى الاصول العمليّة فتامّل وهذه الإشكالات
بعضها متوجّه على الوجه
الصفحه ٥١٨ :
عليه من ظواهر الآيات مع انّ ظواهرها ليست بحجّة عند الأخباريّين ليست الّا ظنونا
مع انّ الظاهر منها اصول
الصفحه ٥٢٩ : لأنّ
مبنىّ كلام صاحب الفصول على اجراء دليل الانسداد فى الاصول وجعل نتيجة حجّية الظنّ
فيها فقط والغا
الصفحه ٥٣٩ : الظنّ
باجراء مقدّمات الانسداد ايضا فى هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية فى
المسائل الفرعيّة
الصفحه ٥٤٢ : الاربعة من عدم جواز
التعبّد بما لم يعلم انّه من الدّين وامّا اصالة عدم الحجّية وغيرها من الاصول
العملية
الصفحه ٥٤٩ : فى المسألة الاصوليّة تكون النتيجة حجّية الظنّ فيها ايضا
فيجب الاخذ بالقدر المتيقّن فيها ايضا على
الصفحه ٥٥٣ : الإلزامي وبين الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الموجب للعمل بكلّ ظنّ كما
هو مفروض المقام وقد سبق من المصنّف
الصفحه ٥٦٤ : الكلام مبنى على عدم الفرق فى
النتيجة بين الاصول والفروع كما اشار اليه المصنّف بقوله ثم انّ الظنّ