يظهر من بعض العبارات كعبارة المحقّق السّبزوارى على كون المناط هو الخبرويّة ولكنّه لا يقدح فى الباقى مع انّه يمكن ان يقال على تقدير اعتبار العدالة بكونها معتبرة من جهة افادة الوثوق فيكون المناط هو الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى نظير ما سننقله عن الشّيخ قدسسره فى مقام نقل الإجماع على حجّية خبر الواحد العادل فى كتاب العدّة انّ المراد من العدالة هى الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى ويؤيّد ذلك ابتناء الجرح والتعديل فى كثير من الرّوات على جرح مثل حسن بن على بن فضال وعلى ابنه وتعديلهما مع كونهما فطحيّين على المشهور وقد حكى عن العلّامة قدسسره انّه لم يقبل رواية أبان بن عثمان لكونه ناووسيّا مع انّ كونه ناووسيّا انّما نشاء ممّا رواه الكشى عن على بن حسن بن على بن فضال من ان أبان كان ناووسيّا ويؤيّد ما ذكرنا من انّ المناط هو الوثاقة ولو حصل من مزكّ واحد غير امامى او جارح كذلك انّ المدار فى الجرح والتّعديل على مثل الشيخ والكشى والنجاشى والعلّامة وغيرهم وهم لم يكونوا معاصرى الرواة حتى يكون اخبارهم من قبيل الشّهادة مضافا الى ما قيل من ان التميز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثقة وغيره كثيرا ما يتعذّر الّا باعمال الظّنون والأمارات كملاحظة الطبقة والبلد وكثرة المصاحبة والرّواية وغير ذلك ولم نقف على من يصرّح باعتبار خصوص شهادة العدلين والعدل الواحد فى ذلك والاعتماد فى تعيين الرّجل على مطلق الظنّ وفى تزكيته على شهادة العدلين او العدل الواحد تكلّف صرف وتعسّف بحت انتهى الملخّص منه قوله والظّاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة قلت قد احتمل المصنّف قدّه فى كتاب المكاسب الاكتفاء فى المقوّم بالعادل الواحد امّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد وامّا الاعتبار الظنّ فى مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالاقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييع حقّ المشترى فى اكثر المقامات وامّا العموم ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة دون ما كان من قبيل الفتوى انتهى وهو ممّا يشعر بعدم ثبوت الاتّفاق عنده قدسسره قوله مع انّه لا يعرف الحقيقة من المجاز بمجرّد قول اللّغوى اه ان اراد عدم معرفة الحقيقة من المجاز بقول اللّغوى اصلا فقد علمت ممّا ذكرنا ونقلنا عن قريب خلافه وان اراد قلّة موارد التشخيص فهى لا تنافى الاعتماد عليه فيها مع انه يفهم من كلام الشيخ فى العدّة انّ هناك كتبا مصنّفة فى تشخيص المعانى المجازية عن الحقيقة ففيها فى مقام دفع القول بعدم ثبوت المجاز فى الكلام اصلا وان قال لا ادفعه