الحقيقة وعكسه امارة المجاز ومنها فقدان العلاقة بين معنيين مع انحصار ما يمكن الحقيقة فيهما او بين الحقيقة ومعنى آخر اذا انحصر الموضوع له فيه ومنها الاستثناء مطّردا ومنها حسن الاستفهام ومنها اصالة عدم النّقل فى اثبات الحقيقة اللّغوية بعد ما ثبت له فى العرف حقيقة ومنها صحّة التقسيم ومنها اشتداد الحاجة الى المعنى فانّه يستلزم الوضع من واضع اللّغة ومنها شهرة اللّفظ بين النّاس فانّها تستلزم وضعه لمعنى غير خفى لا يدركه الّا الخواصّ ومنها غلبة الاستعمال ومنها التزام التقييد فى المعنى فانّه علامة للمجاز مثل جناح الذلّ ونار الحرب ومنها اطلاقه لأحد مسمّييه اذا توقف على تعلّقه بالآخر فانّه طريق للمجاز نحو ومكروا ومكر الله ومنها امتناع الاشتقاق فانّه علامة للمجاز كالأمر فانّه لمّا كان حقيقة فى القول اشتق منه الامر والمأمور ولمّا لم يكن حقيقة فى الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ومنها جمع اللّفظ على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة فانّه علامة للمجاز كامور جمع امر للفعل وامتناع اوامر الّذى هو جمعه بمعنى القول الّذى هو حقيقة فيه باتّفاق ووجه دلالته انّه لا يكون متواطيا فيهما فامّا مشترك او حقيقة ومجاز والمجاز اولى ومنها انّهم اذا وضعوا اللّفظ لمعنى ثم تركوا استعماله فى بعض موارده ثم استعملوه بعد ذلك فى ذلك الشّيء عرف كونه مجازا عرفيّا كالدّابّة للحمار ومنها انّ المعنى الحقيقى اذا كان متعلّقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلّق بشيء كان مجاز كالقدرة اذا اريد بها المعنى الحقيقى كانت متعلّقة بالمقدور واذا اطلقت على المقدور فلم يكن لها متعلّق فيكون مجازا ومنها صحّة التصرّف بالتثنية والجمع فانّها علامة للحقيقة ومنها تقوية الكلام بالتّأكيد له فانّ اهل اللّغة لا يقولون المجاز بالتّأكيد ومنها الاستصحاب وهو ان يثبت الوضع للمعنى عرفا فيحكم بثبوته لغة ايضا لأنّ الأصل عدم النّقل وهذا يغاير ما سبق بالاعتبار ومنها انّهم اذا وجدوا اللّفظ او الاسلوب لا فائدة له سوى ما يعقلون منه قالوا انّه معناه كما فى تعليق الحكم على الوصف او الشّرط او الغاية وهذه الطّرق وإن كان بعضها محلّا للنّظر والتأمّل وقد ضعّفه العلّامة فى النّهاية وغيره لكن لا شبهة فى اعتبار اكثرها قوله وان كانت الحكمة فى اعتبارها اه الفرق بين الحكمة والعلّة انه لا بد ان يكون الحكم دائرا مدار العلّة وجود او عدما بخلاف الحكم فانّ الحكم وان كان يجب ان يكون موجودا فى مورد وجودها ولكن لا يكون معدوما فى مورد عدمها قوله والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره اه قد استدلّ المحقق القمّى ره فى القوانين